responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 249

[الفصل الثاني: في أحكام العيوب]

الفصل الثاني: في أحكام العيوب:

خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس.

و ليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، و لا يطرد معه تنصيف المهر، و لا يفتقر إلى الحاكم.

و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، و تستقل المرأة بعده عليه. (1)


قوله: (الفصل الثاني: في أحكام العيوب:

خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس. و ليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث، فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يفتقر الفسخ إلى الحاكم، و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل و تستقل المرأة بعده عليه).

[1] هذا الخيار على الفور عندنا، و كذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من اليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية، سواء الرجل و المرأة. و لو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار، فيتخير حينئذ على الفور، بخلاف ما لو علم الثبوت و جهل الفورية، فإن الخيار يبطل بالتأخير، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق.

و لو منع من الاختيار، إما بالقبض على فيه، أو هدد تهديدا يعد مثله اكراها فالخيار بحاله، لأن الإكراه عذر بالنص [1]، و الإجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا


[1] الفقيه 2: 417 حديث 9، التوحيد: 352 حديث 24، الخصال 2: 417.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست