خيار
الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس.
و ليس
الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، و لا يطرد معه تنصيف المهر، و لا يفتقر إلى
الحاكم.
و في
العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، و تستقل المرأة بعده عليه. (1)
قوله: (الفصل
الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ
على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس. و ليس
الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث، فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يفتقر الفسخ إلى
الحاكم، و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل و تستقل المرأة بعده
عليه).
[1] هذا
الخيار على الفور عندنا، و كذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من اليه
الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية، سواء الرجل و المرأة. و لو
جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار، فيتخير حينئذ على الفور، بخلاف ما لو
علم الثبوت و جهل الفورية، فإن الخيار يبطل بالتأخير، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في
تجدد العتق.
و لو منع من
الاختيار، إما بالقبض على فيه، أو هدد تهديدا يعد مثله اكراها فالخيار بحاله، لأن
الإكراه عذر بالنص[1]، و الإجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا
[1]
الفقيه 2: 417 حديث 9، التوحيد: 352 حديث 24، الخصال 2: 417.