أحدها: أن
يكون موجودا قبل العقد، و لا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان
العقد منع وقوعه على وجه اللزوم.
و ثانيها:
أن يتجدد بعد الوطء، و قد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا و في التحرير[1]، و إطلاق
كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لو لم يكن حال العقد
محتجا بعموم الأخبار يتناول الحادث بعد الوطء، و قوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث
بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك[2].
و الأصح عدم
الرد به، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع، مع أنه قد سبق لزوم
النكاح و ثبوته، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل.
و قد روى
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المرأة ترد من
أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها،
فإذا وقع عليها فلا»[3].
وجه
الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلّا أن يكون قد وقع عليها، و ذلك
عام في الوقوع بعد العيب و قبله، و قد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب
لا يسقط الخيار، فيختص به هذا العموم و يبقى الباقي على حكمه.