responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 251

و لا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء.

و في المتخلل بينه و بين العقد إشكال أقر به التمسك بمقتضى العقد. (1)


قوله: (و لا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء، و في المتخلل بينه و بين العقد إشكال، أقر به التمسك بمقتضى العقد).

[1] للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث:

أحدها: أن يكون موجودا قبل العقد، و لا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم.

و ثانيها: أن يتجدد بعد الوطء، و قد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا و في التحرير [1]، و إطلاق كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لو لم يكن حال العقد محتجا بعموم الأخبار يتناول الحادث بعد الوطء، و قوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك [2].

و الأصح عدم الرد به، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع، مع أنه قد سبق لزوم النكاح و ثبوته، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل.

و قد روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا» [3].

وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلّا أن يكون قد وقع عليها، و ذلك عام في الوقوع بعد العيب و قبله، و قد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب لا يسقط الخيار، فيختص به هذا العموم و يبقى الباقي على حكمه.


[1] التحرير 2: 29.

[2] المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 128 كتاب النكاح.

[3] الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703، الاستبصار 3: 248 حديث 888.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست