responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 24

غيرهما، فلا مهر إن لم يدخل، و لو قبضته استعاده، و إن دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا.

و قيل تأخذ ما قبضت و لا تسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل. (1)


أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، فإن قبضته استعاده، و لو دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا. و قيل: تأخذ ما قبضته و لا تسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل.

[1] إذا ظهر فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد، إما وجود مانع، أو فقد شرط.

فإما أن يكون قد دخل بها، أو لا. و على تقدير الدخول: إما أن تكون عالمة بالفساد، أو جاهلة.

فإن لم يكن دخل بها فلا مهر، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى، فلو كانت قد قبضته استعاده، إذ لا حق لها فيه، و لو تلف في يدها ضمنته.

و كذا إن دخل و هي عالمة بالفساد، لأنها بغي و لا مهر لبغي.

أما إذا دخل و هي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحاب:

أحدهما:- اختاره الشيخ في النهاية [1]- أن لها ما أخذت، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي، و مستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بقي عليه شي‌ء من المهر و علم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، و يحبس عنها ما بقي عنده» [2].

و موردها ما إذا دفع إليها شيئا و بقي عنده شي‌ء، فلو لم يدفع شيئا، أو دفع الجميع، فلا دلالة فيها على حكمه. و عليها إشكال، فإن المدفوع قد يكون قليلا و قد


[1] النهاية: 491.

[2] الكافي 5: 461 حديث 2، التهذيب 7: 261 حديث 1129.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست