غيرهما، فلا مهر إن لم يدخل، و لو قبضته استعاده، و إن دخل فلها
المهر إن جهلت، و إلّا فلا.
و قيل
تأخذ ما قبضت و لا تسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل. (1)
أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، فإن قبضته استعاده، و لو دخل فلها المهر إن جهلت، و
إلّا فلا. و قيل: تأخذ ما قبضته و لا تسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل.
[1] إذا ظهر
فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد، إما وجود مانع، أو فقد شرط.
فإما أن
يكون قد دخل بها، أو لا. و على تقدير الدخول: إما أن تكون عالمة بالفساد، أو
جاهلة.
فإن لم يكن
دخل بها فلا مهر، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى، فلو كانت قد قبضته
استعاده، إذ لا حق لها فيه، و لو تلف في يدها ضمنته.
و كذا إن
دخل و هي عالمة بالفساد، لأنها بغي و لا مهر لبغي.
أما إذا دخل
و هي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحاب:
أحدهما:-
اختاره الشيخ في النهاية[1]- أن لها ما أخذت، و لا يلزمه أن يعطيها ما
بقي، و مستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بقي عليه شيء
من المهر و علم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، و يحبس عنها ما
بقي عنده»[2].
و موردها ما
إذا دفع إليها شيئا و بقي عنده شيء، فلو لم يدفع شيئا، أو دفع الجميع، فلا دلالة
فيها على حكمه. و عليها إشكال، فإن المدفوع قد يكون قليلا و قد