responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 248

..........


الثالث: انه ليس بعيب و لا رجوع بالمهر، ذهب الى ذلك المصنف [1]، و جمع من المتأخرين [2]، و هو الأصح.

لنا على الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [3]، خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم.

و برواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدودة هل ترد من النكاح، قال: «لا» [4].

و على الحكم الثاني أن المهر وجب بالعقد، فإذا كان النكاح لازما و لم يكن المذكور عيبا فالرجوع بالمهر خلاف مقتضى النكاح، فإن مقتضاه كون المهر على الزوج دون الولي.

و يمكن حمل الرواية على ما إذا شرط الزوج كونها عفيفة فظهر الخلاف، فإنه يرجع بالصداق إذا فسخ بدليل قوله: (و إن شاء تركها) أي بغير فسخ و لا رجوع.

و يثبت زناها بشاهد عدل بالنسبة إلى التسلط على الفسخ، و بالإقرار مرة على الأقرب لا بالنسبة إلى الحد و هو ظاهر.

تذنيب: ذهب ابن الجنيد الى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل و المرأة قبل العقد و بعده [5]، و قد عرفت ضعف التمسك و أن الأصح العدم.


[1] المختلف: 553.

[2] انظر: إيضاح الفوائد 3: 179، التنقيح الرائع 3: 183.

[3] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

[4] الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.

[5] نقله عنه العلّامة في المختلف: 557.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست