الثالث: انه ليس بعيب و لا رجوع بالمهر، ذهب الى ذلك المصنف[1]، و جمع من
المتأخرين[2]، و هو الأصح.
لنا على
الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام
قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»[3]، خرج ما
أخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم.
و برواية
رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدودة هل ترد من النكاح،
قال: «لا»[4].
و على الحكم
الثاني أن المهر وجب بالعقد، فإذا كان النكاح لازما و لم يكن المذكور عيبا فالرجوع
بالمهر خلاف مقتضى النكاح، فإن مقتضاه كون المهر على الزوج دون الولي.
و يمكن حمل
الرواية على ما إذا شرط الزوج كونها عفيفة فظهر الخلاف، فإنه يرجع بالصداق إذا فسخ
بدليل قوله: (و إن شاء تركها) أي بغير فسخ و لا رجوع.
و يثبت
زناها بشاهد عدل بالنسبة إلى التسلط على الفسخ، و بالإقرار مرة على الأقرب لا
بالنسبة إلى الحد و هو ظاهر.
تذنيب: ذهب
ابن الجنيد الى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل و المرأة قبل العقد و بعده[5]، و قد عرفت
ضعف التمسك و أن الأصح العدم.