الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها»[1] الحديث.
الثاني: انه
ليس بعيب يوجب الرد بل للزوج الرجوع بالمهر على وليها العالم بحالها، و ليس له فراقها
إلّا بالطلاق، ذهب الى ذلك الشيخ في النهاية[2]، و ابن
إدريس[3]، احتجاجا بالرواية السالفة، فإن فيها قال: و ترد المرأة
من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأما ما سوى ذلك فلا.
قال الشيخ
في توجيهه: هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس له الرد بمجرد الفسق، فإنه قال: إذا
علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، و لم يقل: إن له ردها[4]. و لا
يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له رد العقد، لأن أحد الحكمين منفصل
عن الآخر.
قال المصنف
في المختلف: في إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا إشكال ينشأ: من أن التضمين
إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ و إلّا لم يجب
المهر[5].
أقول:
الإشكال في موضعه، و هنا نظر من وجه آخر، و هو أن محل النزاع هو المحدودة في
الزنا، و الرواية لا تدل عليه، نعم هي مناسبة لقول الشيخ في النهاية فإنه ساوى بين
من تجدد علم الزوج بزناها و من علم كونها قد حدث في الزنا حيث لم يوجب الرد لواحد
منهما، و أوجب الرجوع على الولي بالمهر[6]، و في دلالتها
الاشكال السابق.
[1]
التهذيب 7: 425 حديث 1698، الاستبصار 3: 245 حديث 879.