responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 247

..........


الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها» [1] الحديث.

الثاني: انه ليس بعيب يوجب الرد بل للزوج الرجوع بالمهر على وليها العالم بحالها، و ليس له فراقها إلّا بالطلاق، ذهب الى ذلك الشيخ في النهاية [2]، و ابن إدريس [3]، احتجاجا بالرواية السالفة، فإن فيها قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأما ما سوى ذلك فلا.

قال الشيخ في توجيهه: هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس له الرد بمجرد الفسق، فإنه قال: إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، و لم يقل: إن له ردها [4]. و لا يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له رد العقد، لأن أحد الحكمين منفصل عن الآخر.

قال المصنف في المختلف: في إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا إشكال ينشأ: من أن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ و إلّا لم يجب المهر [5].

أقول: الإشكال في موضعه، و هنا نظر من وجه آخر، و هو أن محل النزاع هو المحدودة في الزنا، و الرواية لا تدل عليه، نعم هي مناسبة لقول الشيخ في النهاية فإنه ساوى بين من تجدد علم الزوج بزناها و من علم كونها قد حدث في الزنا حيث لم يوجب الرد لواحد منهما، و أوجب الرجوع على الولي بالمهر [6]، و في دلالتها الاشكال السابق.


[1] التهذيب 7: 425 حديث 1698، الاستبصار 3: 245 حديث 879.

[2] النهاية: 486.

[3] السرائر: 309.

[4] التهذيب 7: 425 ذيل الحديث 1698.

[5] المختلف: 553.

[6] النهاية: 486.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست