responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 246

..........


منها ما إذا زنت المرأة قبل الدخول بها، فإن الصدوق ذهب الى أنها ترد بذلك و لا صداق لها [1]، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها: «يفرق بينهما و لا صداق لها» [2]، لأن الحدث كان من قبلها، و الطريق ضعيف و المذهب عدم الرد بذلك.

و منها ما إذا ظهر كون المرأة خنثى، فإن قطب الدين الكيدري ذهب الى انه عيب، و قال الشيخ في المبسوط: فيه قولان [3]، و إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان مشكلا، و فيه نظر، لأن المشكل لا يصح نكاحه، و على كل تقدير فليس ذلك من جملة العيوب على المختار.

و منها المحدودة في الزنا، و للأصحاب في حكمها ثلاثة أقوال:

الأول: أن ذلك عيب ترد به، ذهب اليه المفيد [4]، و سلار [5]، و ابن البراج [6]، و أبو الصلاح [7]، و الكيدري، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج، و نفور النفس منه أقوى من نفورها من نحو العمى و العرج، و لزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما.

و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: «إن شاء زوجها أخذ


[1] المقنع: 19.

[2] الفقيه 3: 263 حديث 1253، التهذيب 7: 490 حديث 1968.

[3] المبسوط 4: 266.

[4] المقنعة: 80.

[5] المراسم: 150.

[6] المهذب 2: 234.

[7] الكافي في الفقه: 295.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست