منها ما إذا زنت المرأة قبل الدخول بها، فإن الصدوق ذهب الى أنها ترد بذلك و لا
صداق لها[1]، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل
بها: «يفرق بينهما و لا صداق لها»[2]، لأن الحدث كان من
قبلها، و الطريق ضعيف و المذهب عدم الرد بذلك.
و منها ما
إذا ظهر كون المرأة خنثى، فإن قطب الدين الكيدري ذهب الى انه عيب، و قال الشيخ في
المبسوط: فيه قولان[3]، و إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان مشكلا،
و فيه نظر، لأن المشكل لا يصح نكاحه، و على كل تقدير فليس ذلك من جملة العيوب على
المختار.
و منها
المحدودة في الزنا، و للأصحاب في حكمها ثلاثة أقوال:
الأول: أن
ذلك عيب ترد به، ذهب اليه المفيد[4]، و سلار[5]، و ابن
البراج[6]، و أبو الصلاح[7]، و الكيدري، لأن
ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج، و نفور النفس منه أقوى من نفورها من نحو
العمى و العرج، و لزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما.
و لما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: «إن شاء زوجها أخذ