و لا ترد المرأة بعيب سوى ذلك، و قيل: المحدودة في الزنا ترد، و
قيل:
بل يرجع
على وليها العالم بحالها بالمهر و لا فسخ. (1)
و لو أراد الزوج الإزالة مع امتناعها لم يكن له إجبارها، لأن ذلك ليس حقا له و لما
في الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر و المشقة، كما أنها لو أرادت هي ذلك لم يكن
له المنع، لأنه تداو لا تعلق له به.
و لا يخفى
أن رضاها بالإزالة وحده لا يكفي في سقوط الخيار، بل لا بد من حصولها، فلو مكنت من
الإزالة و لم يحصل على الفور عادة فالخيار بحاله، ثم ينبه في العبارة بشيئين:
الأول: انه
عرف الرتق بكون الفرج ملتحما على وجه ليس له مدخل للذكر، و عبارة الشيخ في المبسوط[1] خالية من
هذا القيد، و هو الصواب، لأن الرتق أعم من ذلك.
فإن قيل:
أراد به ما يكون عيبا في النكاح، و العيب هو هذا دون الأعم.
قلنا: فقوله
بعد ذلك: (و يوجب الخيار مع منع الوطء) مستدرك.
الثاني:
قوله: (و لم يمكن إزالته أو أمكن و امتنعت) يجب أن يكون في حيز (مع) ليكون شرطا
ثانيا للخيار مضافا إلى منع الوطء، لكن تركيبه غير حسن، لأن المعطوف جملة و
المعطوف عليه مفرد، اللهم إلّا أن تؤول الجملة بمفرد، و هو عدم إمكان الإزالة و
نحو ذلك، و قوله: (أو أمكن) على حد قول الشاعر: و لا أرض أبقل إبقالها.
قوله: (و لا ترد
المرأة بعيب غير ذلك، و قيل: المحدودة في الزنا ترد، و قيل: بل يرجع على وليها
العالم بحالها بالمهر و لا فسخ).
[1] لما
انحصرت، عيوب المرأة فيما ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر وجه قوله:
(و لا ترد
المرأة بعيب غير ذلك) و قد وقع الخلاف في مواضع: