responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 244

..........


لا يستطاع جماعها، لارتتاق ذلك الموضع منها [1]، و قريب منه قوله في القاموس [2].

الثاني: فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج، و هو المفهوم من كلام صاحب الصحاح، و هو المناسب للمعنى المشتق منه، و قد حكينا قول المصنف في التحرير: ان الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، و حكم بمرادفه القرن و العفل [3]، و كأنه أخذ ممّا حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن الى أن قال: و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء [4]. و هذا المعنى مشارك للأول في منع مقصود النكاح و هو الاستمتاع، إلّا أن الأول ألصق بمادة رتق.

الثالث: لا خلاف بين الأصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار، و يدل عليه مع الإجماع فوات فائدة النكاح به، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الإجارة لعيب و نحوه، على أنه إن كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص [5].

الرابع: لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء، صرح بذلك المحققون [6]، و وجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع، فلو ارتتق المحل و بقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار و إن كان لصغر آلته، بخلاف العدم. و إنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن ازالة المانع عادة، أو أمكن بفتق الموضع و لكنها امتنعت من الإزالة.

أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا، و لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.


[1] الصحاح 4: 1480 «رتق».

[2] القاموس المحيط 3: 235 «رتق».

[3] التحرير 2: 28.

[4] المبسوط 4: 250.

[5] الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703.

[6] منهم الشيخ في المبسوط 4: 250، و ابن البراج في المهذب 2: 233.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست