لا يستطاع جماعها، لارتتاق ذلك الموضع منها[1]، و قريب منه قوله
في القاموس[2].
الثاني: فسر
المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج، و هو المفهوم من كلام صاحب الصحاح، و هو
المناسب للمعنى المشتق منه، و قد حكينا قول المصنف في التحرير: ان الرتق لحم ينبت في
الفرج يمنع دخول الذكر، و حكم بمرادفه القرن و العفل[3]، و كأنه
أخذ ممّا حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن الى أن قال: و هو
الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء[4]. و هذا المعنى
مشارك للأول في منع مقصود النكاح و هو الاستمتاع، إلّا أن الأول ألصق بمادة رتق.
الثالث: لا
خلاف بين الأصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار، و يدل عليه مع الإجماع فوات فائدة
النكاح به، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الإجارة لعيب و نحوه، على أنه إن
كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص[5].
الرابع: لا
شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء، صرح بذلك المحققون[6]، و وجهه
بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع، فلو ارتتق المحل و بقي منه ما يمكن معه الوطء فلا
خيار و إن كان لصغر آلته، بخلاف العدم. و إنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن
ازالة المانع عادة، أو أمكن بفتق الموضع و لكنها امتنعت من الإزالة.
أما لو رضيت
بها فلا خيار له بحال إجماعا، و لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.