responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 243

قوله: (و أما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر، و يوجب الخيار مع منع الوطء، و لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت و ليس له إجبارها على إزالته).

(1) تنقيح هذا البحث بأمور:

الأول: قال في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق


[1] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست