قوله: (و أما
الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر، و يوجب الخيار مع منع الوطء،
و لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت و ليس له إجبارها على إزالته).
(1) تنقيح
هذا البحث بأمور:
الأول: قال
في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق
[1]
الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.