responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 242

..........


المهذب [1]، و عد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ثم قال: و ألحق أصحابنا عيبا ثامنا و هو العرج البيّن ذهب إليه شيخنا في نهايته [2] و لم يذهب إليه في مسائل خلافه [3] و جعله ابن بابويه في المقنع رواية [4].

و المختار الأول للروايتين السابقتين.

و حجة المانع صحيحة الحلبي، و الجواب ما تقدم.

بقي شي‌ء و هو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة [5]، و كذا بعض الأخبار [6].

و قيّده جماعة بما إذا كان بيّنا، منهم ابن إدريس [7]، و المصنف في التحرير [8]، و فصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه، و كذا المحقق ابن سعيد [9]، و الظاهر أن المراد به و بالعرج البيّن واحد، و هو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلّا بالمشقة الشديدة، فلا ترد بالعرج اليسير و هو الذي لا يكون كذلك.

و هذا هو المختار، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة: «و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [10] فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة،


[1] المهذب 2: 231.

[2] النهاية: 485.

[3] الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.

[4] المقنع: 104، السرائر: 309.

[5] المقنعة: 80.

[6] الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696، الاستبصار 3: 246 حديث 883.

[7] السرائر: 309.

[8] التحرير 2: 29.

[9] الشرائع 2: 320.

[10] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست