المهذب[1]، و عد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ثم قال: و ألحق
أصحابنا عيبا ثامنا و هو العرج البيّن ذهب إليه شيخنا في نهايته[2] و لم يذهب
إليه في مسائل خلافه[3] و جعله ابن بابويه في المقنع رواية[4].
و المختار
الأول للروايتين السابقتين.
و حجة
المانع صحيحة الحلبي، و الجواب ما تقدم.
بقي شيء و
هو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة[5]، و كذا بعض
الأخبار[6].
و قيّده
جماعة بما إذا كان بيّنا، منهم ابن إدريس[7]، و المصنف في
التحرير[8]، و فصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه، و كذا
المحقق ابن سعيد[9]، و الظاهر أن المراد به و بالعرج البيّن واحد، و هو أن
يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلّا بالمشقة الشديدة، فلا
ترد بالعرج اليسير و هو الذي لا يكون كذلك.
و هذا هو
المختار، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة: «و إن كان بها زمانة لا يراها
الرجال أجيز شهادة النساء عليها»[10] فإن ظاهرها أن الرد
منوط بالزمانة،