responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 241

[و أما العرج]

و أما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به، و إلّا فلا. (1)


من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [1]. و كلمة إنما للحصر.

و الجواب: روايتنا أخص، و الخاص مقدّم، على أن لنا ترجيحا من وجه آخر، و هو أن الدلالة من جانبنا منطوق اتفاقا، و من جانب المانع محل اختلاف، و المتفق عليه أرجح لو وقع التعارض.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن العمى بجميع أنواعه موجب للخيار، لأنه معلق به و دائر معه، فمتى صدق العمى ثبت الخيار، سواء كانت مفتوحة أو لا. و لو كانت عوراء فلا خيار، للأصل، و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنه قال في رجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال: «لا ترد» [2] الحديث، و كذا العمش و قلة النظر لبياض و غيره، و كلّ ما جرى هذا المجرى بطريق أولى.

قوله: (و أما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به، و إلّا فلا).

[1] ظاهر المذهب أن العرج أيضا عيب ترد به المرأة، صرح بذلك الشيخ في النهاية [3]، و المفيد [4]، و أكثر الأصحاب [5].

و لم يذكر كونه عيبا الشيخ في المبسوط و الخلاف [6]، و كذا ابن البراج في


[1] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

[2] الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.

[3] النهاية: 485.

[4] المقنعة: 80.

[5] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 553، و سلار في المراسم: 150، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 295.

[6] المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست