و أما
العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به، و إلّا فلا. (1)
من البرص و الجذام و الجنون و العفل»[1]. و كلمة إنما
للحصر.
و الجواب:
روايتنا أخص، و الخاص مقدّم، على أن لنا ترجيحا من وجه آخر، و هو أن الدلالة من
جانبنا منطوق اتفاقا، و من جانب المانع محل اختلاف، و المتفق عليه أرجح لو وقع
التعارض.
إذا تقرر
ذلك فاعلم أن العمى بجميع أنواعه موجب للخيار، لأنه معلق به و دائر معه، فمتى صدق
العمى ثبت الخيار، سواء كانت مفتوحة أو لا. و لو كانت عوراء فلا خيار، للأصل، و
لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنه قال في رجل يتزوج الى قوم فإذا
امرأته عوراء و لم يبينوا له قال: «لا ترد»[2] الحديث، و كذا
العمش و قلة النظر لبياض و غيره، و كلّ ما جرى هذا المجرى بطريق أولى.
قوله: (و أما
العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به، و إلّا فلا).
[1] ظاهر
المذهب أن العرج أيضا عيب ترد به المرأة، صرح بذلك الشيخ في النهاية[3]، و المفيد[4]، و أكثر
الأصحاب[5].
و لم يذكر
كونه عيبا الشيخ في المبسوط و الخلاف[6]، و كذا ابن البراج
في
[1]
التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
[2]
الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.