الشيخ في النهاية[1]، و أكثر الأصحاب كالمفيد[2]، و المرتضى[3]، و ابن
الجنيد[4]، و ابن البراج[5]، و أبي الصلاح[6]، و ابن
إدريس[7]، و سلار[8]، و ابن حمزة[9].
و ظاهر
كلامه في المبسوط و الخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عدّ عيوب المرأة ستة ثم قال: و من
أصحابنا من ألحق به العمى و كونها محدودة في الزنا[10]، و ربما
يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية[11].
و المذهب هو
الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «ترد على وليها»[12] الحديث. و
في معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: «ترد العمياء و
البرصاء و الجذماء و العرجاء»[13].
و المراد
ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.
حجة المانع
صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح