responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 240

..........


الشيخ في النهاية [1]، و أكثر الأصحاب كالمفيد [2]، و المرتضى [3]، و ابن الجنيد [4]، و ابن البراج [5]، و أبي الصلاح [6]، و ابن إدريس [7]، و سلار [8]، و ابن حمزة [9].

و ظاهر كلامه في المبسوط و الخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عدّ عيوب المرأة ستة ثم قال: و من أصحابنا من ألحق به العمى و كونها محدودة في الزنا [10]، و ربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية [11].

و المذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «ترد على وليها» [12] الحديث. و في معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» [13].

و المراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.

حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح


[1] النهاية: 485.

[2] المقنعة: 80.

[3] الناصريات- الجوامع الفقهية-: 248.

[4] نقله عنه العلّامة في المختلف: 552.

[5] قاله في الكامل كما نقله عنه العلّامة في المختلف: 552.

[6] الكافي في الفقه: 295.

[7] السرائر: 309.

[8] المراسم: 150.

[9] الوسيلة: 367.

[10] المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.

[11] المقنع: 104.

[12] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

[13] الفقيه 3: 273 حديث 1298.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست