و أما
الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض. (1)
[و أما
العمى]
و أما
العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.
و لا
اعتبار بالعور، و العمش، و قلة النظر لبياض و غيره، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا
مفتوحتين. (2)
فرع:
لو لم
يستوعب المانع المحل، لكن منع الزوج الوطء، اما لكبر آلته، أو لكون السليم من
المحل ضيقا جدا لا يقبل إلّا الآلة الصغيرة جدا، فإطلاق النصوص و كلام الفقهاء
يقتضي كونه يوجب الخيار.
قوله: (و أما
الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض).
[1] لا خلاف
في أن الإفضاء عيب، و قد روى الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل
تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال:
«إذا دلست
العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها
ترد على أهلها من غير طلاق»[1] الحديث.
و هو نص في
الباب، و ما ذكره المصنف في تفسير الإفضاء هو أحد تفسيريه، و تفسيره الآخر أنه
ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الغائط، و إنما اقتصر المصنف على هذا التفسير اكتفاء
بما ذكره في موضع آخر و كونه عيبا، لا يختلف على كل منهما بل على التفسير الآخر
أولى، لبعدها عن الانتفاع بها في الوطء حينئذ.
قوله: (و أما
العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار، و لا اعتبار بالعور و العمش و قلة النظر
لبياض و غيره، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين).
[2] الظاهر
من مذهب الأصحاب أن العمى عيب في المرأة ترد به، نص عليه
[1]
الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.