responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 239

[و أما الإفضاء]

و أما الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض. (1)

[و أما العمى]

و أما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.

و لا اعتبار بالعور، و العمش، و قلة النظر لبياض و غيره، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين. (2)


فرع:

لو لم يستوعب المانع المحل، لكن منع الزوج الوطء، اما لكبر آلته، أو لكون السليم من المحل ضيقا جدا لا يقبل إلّا الآلة الصغيرة جدا، فإطلاق النصوص و كلام الفقهاء يقتضي كونه يوجب الخيار.

قوله: (و أما الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض).

[1] لا خلاف في أن الإفضاء عيب، و قد روى الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال:

«إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق» [1] الحديث.

و هو نص في الباب، و ما ذكره المصنف في تفسير الإفضاء هو أحد تفسيريه، و تفسيره الآخر أنه ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الغائط، و إنما اقتصر المصنف على هذا التفسير اكتفاء بما ذكره في موضع آخر و كونه عيبا، لا يختلف على كل منهما بل على التفسير الآخر أولى، لبعدها عن الانتفاع بها في الوطء حينئذ.

قوله: (و أما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار، و لا اعتبار بالعور و العمش و قلة النظر لبياض و غيره، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين).

[2] الظاهر من مذهب الأصحاب أن العمى عيب في المرأة ترد به، نص عليه‌


[1] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست