responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 23

و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف. (1)

و لو ظهر فساد العقد اما بظهور زوج، أو بكونها أخت زوجته، أو


ظاهر.

قوله: (و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف).

[1] لو وهبها المدة أو بعضها جاز قطعا و كان ذلك إبراء، لأنه إسقاط لما في الذمة، فلا يفتقر الى القبول على أصح القولين كما سبق في الهبة.

ثم الهبة إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر، كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول. و دليل ذلك وراء إجماع الأصحاب أنها فرقة قبل الدخول فأشبهت الطلاق.

و لمقطوعة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته في حل و قد قبضته منه: «فإن خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق» [1]. وجه الدلالة أنه لو لا استحقاقها النصف لوجوب أن يرد الجميع.

و لو دخل ثم وهبها الجميع أو البعض، ففي سقوط شي‌ء من المهر باعتبار ما وهب من المدة نظر، و لم أقف للأصحاب على كلام في ذلك و الذي يقتضيه صحيح النظر وجوب الجميع، لاقتضاء العقد وجوبه، و لم يثبت شرعا ما يقتضي سقوط شي‌ء منه.

و لو وهبها البعض خاصة و انقضت المدة و لم يدخل، ففي سقوط النصف هنا وجهان.

و تعبير الأصحاب بالسقوط لا يتناول هذه الصورة، نعم قد يقال: لفظ الرواية لا يأبى هذه الصورة، فإنه يصدق أنه خلاها قبل الدخول، إلّا أن يدّعي أن المراد إبانتها قبل الدخول، و لا يكون ذلك إلّا بهبة المدة.

قوله: (و لو ظهر فساد العقد، إما بظهور زوج، أو كونها أخت زوجته،


[1] التهذيب 7: 261 حديث 1130.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست