responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 238

..........


قال الشيخ في المبسوط: إنه عظم في الفرج يمنع الوطء، ثم قال: و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج، و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء [1].

و مثل ذلك قال المصنف في التحرير لكنه قال فيه: الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، قال: و الألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ [2].

و هذا الخلاف و إن كان دائرا بين الفقهاء إلّا أن منشؤه اختلاف أهل اللغة، لأن ذلك راجع الى وضع اللفظ، و ذكر الفقهاء إياه لا من حيث خصوص الوضع لأن ذلك من وظيفة اللغوي و حق الفقيه أن يتسلمه منه، لأن عيوب النساء تزيد و تنقص باعتبار القولين، فإن كون عيوب المرأة سبعة فقط إنما يستمر على أحدهما خاصة.

و لا يخفى أن الترادف الذي ذكره في التحرير [3] بين الألفاظ الثلاثة يحصل باعتباره قول ثالث، فإن الرتق على ما يأتي في كلامه هنا معنى آخر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف هنا و في التحرير لم يصرح بترجيح واحد من القولين، و هو الأنسب لما بينا من أن ذلك ليس وظيفة الفقيه، نعم تعرضه إلى القولين مما لا يكاد يستغنى عنه، لما قلناه من اختلاف عدد العيوب باعتبارهما.

و كيف قلنا فلا خلاف في كون كل من القرن و العفل عيبا، إلّا أن كونه عيبا مشروط بمنع الوطء، فلو لم يمنع لم يكن له خيار، سواء كان لصغر آلته جدا أو لكون المانع قليلا. أما إذا منع فظاهر، لفوات غرض الاستمتاع، و أما مع العدم فإنه كسلعة زائدة في غير المحل.


[1] المبسوط 4: 250.

[2] التحرير 2: 28.

[3] التحرير 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست