responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 237

[و أما القرن]

و أما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، و قيل: إنه لحم ينبت في الرحم يسمّى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، و إلّا فلا. (1)


قوله: (و أما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يسمى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، و إلّا فلا).

[1] من عيوب المرأة القرن، و في أكثر الأخبار العفل و الرتق [1] و لم يذكر القرن، و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجدها قرناء الحديث [2]، فذكر القرن و فسره بالعفل.

و هكذا فعل ابن الأثير في النهاية قال: القرن بسكون الراء شي‌ء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء و يقال له: العفل [3]، و قريب منه كلام صاحب الصحاح [4]، إلّا أنه قال في موضع آخر: العفل شي‌ء يخرج من قبل النساء و حيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال و المرأة عفلا [5]، و مثل ذلك في القاموس [6].

و قال ابن دريد في الجمهرة: أن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة رحمها، قال:

و الاسم القرن ضبطها محركة، و في العفل قال: انه غلظ في الرحم [7].

و قد اختلف كلام الفقهاء في تفسيره، و الدائر على ألسنتهم فتح الراء، و على ألسنة أهل اللغة تسكينها.


[1] التهذيب 7: 425 حديث 1693- 1698.

[2] الكافي 5: 405 حديث 12، التهذيب 7: 427 حديث 1702، الاستبصار 3: 248 حديث 888.

[3] النهاية 4: 54 «قرن».

[4] الصحاح 6: 2180 «قرن».

[5] الصحاح 5: 1769 «عفل».

[6] القاموس المحيط 4: 18 «عفل».

[7] الجمهرة 2: 793 «قرن» و 937 «عفل».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست