responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 236

[و أما البرص]

و أما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، و لا اعتبار بالبهق، و لا بالمشتبه به. (1)


قوله: (و أما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، و لا اعتبار بالبهق و لا بالمشتبه به).

[1] البرص: علة معروفة نعوذ باللّه منها، و هي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة البلغم، و هو غير البهق و قد فرّق الأطباء بينهما:

بأن البرص يكون براقا أملس غائضا في الجلد و اللحم، و يكون الشعر النابت فيه أبيض و جلده انزل من جلد سائر البدن، و إن غرزت فيه الإبرة لم يخرج منه دم بل رطوبة بيضاء.

و البهق بخلافه، و في الأكثر يكون مستدير الشكل، و القول فيه كما سبق في الجذام، فمتى وجد في المرأة ما يقطع بكونه برصا و لا يخفى على أحد حاله ثبت الخيار، و متى وجد بياضا و أمكن كونه برصا و غيره لم يثبت إلّا بتصادقهما و بشهادة طبيبين عدلين، لأن المقتضي لثبوت الفسخ هو حصول البرص، و مع احتمال غيره فالمقتضي منتف.

و النصوص الواردة بثبوت الخيار بالجذام و البرص كثيرة مثل صحيحة داود بن سرحان [1]، و صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [2]، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [3]، و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر علماء الإسلام على ذلك من الأمور المعلومة.


[1] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

[2] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

[3] الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست