responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 234

و لا يرد الرجل بعيب سوى ذلك. (1)

[و اما: المرأة]

و اما: المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج، و الرتق. (2)


أو ما جرى مجراها، و البحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فالمناسب ترك هذا القيد، لأن حكمه معلوم مما سبق.

قوله: (و لا يرد الرجل بعيب سوى ذلك).

[1] لأن هذه العيوب هي التي ورد بها النص و صرح بها أجلة الأصحاب، و أما ما عداها فلا دليل على ثبوت الخيار به، و لا يخالف فيه إلّا نادر من الأصحاب.

فإن اللائح من كلام ابن البراج في المهذب اشتراك الرجل و المرأة في كون كل من الجنون و الجذام و العفل و البرص و العمى موجبا للخيار في النكاح [1]، و كذا ابن الجنيد [2].

و المذهب خلافه، تمسكا بظاهر قوله عليه السلام: «و الرجل لا يرد من عيب» [3] فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل، و لا دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل.

و قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [4] و لا دلالة فيه على حكم الرجل، فإن عمومه معارض بعمومه، و الرجل لا يرد من عيب. و اعلم أن العقم ليس عيبا فلا ترد واحد من الرجل و المرأة به إجماعا.

قوله: (و أما المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج، و الرتق).

[2] هذا الاختصاص جار‌


[1] المهذب 2: 231.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: 552.

[3] الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714.

[4] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست