و اما:
المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج،
و الرتق. (2)
أو ما جرى مجراها، و البحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فالمناسب ترك هذا القيد، لأن
حكمه معلوم مما سبق.
قوله: (و لا يرد
الرجل بعيب سوى ذلك).
[1] لأن هذه
العيوب هي التي ورد بها النص و صرح بها أجلة الأصحاب، و أما ما عداها فلا دليل على
ثبوت الخيار به، و لا يخالف فيه إلّا نادر من الأصحاب.
فإن اللائح
من كلام ابن البراج في المهذب اشتراك الرجل و المرأة في كون كل من الجنون و الجذام
و العفل و البرص و العمى موجبا للخيار في النكاح[1]، و كذا ابن
الجنيد[2].
و المذهب
خلافه، تمسكا بظاهر قوله عليه السلام: «و الرجل لا يرد من عيب»[3] فإنه حجة
فيما لم يخرجه دليل، و لا دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل.
و قول
الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون
و العفل»[4] و لا دلالة فيه على حكم الرجل، فإن عمومه معارض بعمومه،
و الرجل لا يرد من عيب. و اعلم أن العقم ليس عيبا فلا ترد واحد من الرجل و المرأة
به إجماعا.
قوله: (و أما
المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج،
و الرتق).