responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 232

و لو بان خنثى، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي، و إلّا ثبت، (1)


و بعده بشرط أن لا يطأها و لا يطأ غيرها.

و يحتمل أن يريد ان ثبوت الخيار بالمتجدد بعد العقد مشروط بذلك، و التقدير:

يثبت الخيار بالمتجدد بعد العقد بشرط أن لا يكون قد وطأها و لا غيرها، و على هذا فاشتراط عدم وطئها واضح، لأن العنة المتجددة بعد الدخول لا توجب الخيار عند الأكثر.

لكن اشتراط عدم وطء غيرها هنا غير ظاهر، فإن عموم النصوص بثبوت الخيار يتناول هذا الفرد، اعني تجدد العنة بعد العقد و قد وطأ غيرها خاصة، و ليس ثم ما يقتضي إخراجه، فالقول به لا يساعد عليه دليل، و لعل المصنف لا يريد إلّا المعنى الأول.

قوله: (و لو بان خنثى، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي، و إلّا ثبت).

[1] أي: لو بان الزوج خنثى، لأنه المحدث عنه، و في التحرير قال: إنه لو بان الزوج أو الزوجة خنثى [1] و هو أولى، لأن كلا منهما يتصور فيه ظهور ذلك.

و اعلم أن ظهور كونه خنثى يقع على حالات ثلاث:

إحداها: أن يكون مشكلا.

الثاني: أن يحكم له بالذكورة أو الأنوثة بعلامة مظنونة كسبق البول من أحد الفرجين.

الثالث: أن يحكم بذلك بعلامة مقطوع بها كالولادة.

أما الحالة الأولى فإن فرضها مشكل، لأن النكاح لا ينعقد بين الرجل و الخنثى، لإمكان كونه رجلا و لا بينه و بين الأنثى لإمكان كونه امرأة، لأن صحة النكاح


[1] التحرير 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست