responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 231

..........


رواية غياث الضبي و رواية إسحاق بن عمار السالفتين، و أن النكاح قد ثبت و لزم، و الخيار على خلاف الأصل.

و الثاني:- و اختاره المفيد [1]- أن لها الفسخ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء.

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنين يتربص سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت» [2].

و رواية أبي الصباح الكناني أنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا ا تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» [3].

و رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها و إلّا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها» [4].

و المصنف في المختلف ذكر ما يقتضي ترجيح قول الشيخ، ثم قال: إن قول المفيد لا يخلو من قوة إلّا أنه، الى أن قال: فنحن في ذلك من المتوقفين و الأصح قول الشيخ [5].

و اعلم أن قول المصنف (بشرط عدم الوطء) يحتمل أن يريد به أن ثبوت الخيار بالعنة قبل العقد و بعده مشروط بذلك، فيكون التقدير: و ثبت الخيار بالعنة قبل العقد


[1] المقنعة: 81.

[2] التهذيب 7: 431 حديث 1716، الاستبصار 3: 249 حديث 891.

[3] التهذيب 7: 431 حديث 1717، الاستبصار 3: 249 حديث 892.

[4] التهذيب 7: 431 حديث 1719، الاستبصار 3: 249 حديث 894.

[5] المختلف: 555.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست