رواية غياث الضبي و رواية إسحاق بن عمار السالفتين، و أن النكاح قد ثبت و لزم، و
الخيار على خلاف الأصل.
و الثاني:-
و اختاره المفيد[1]- أن لها الفسخ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من
الوطء.
و رواية
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنين يتربص سنة، ثم إن شاءت امرأته
تزوجت و إن شاءت أقامت»[2].
و رواية أبي
الصباح الكناني أنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا
يقدر على الجماع ابدا ا تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت»[3].
و رواية أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين
سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها و إلّا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه
ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها»[4].
و المصنف في
المختلف ذكر ما يقتضي ترجيح قول الشيخ، ثم قال: إن قول المفيد لا يخلو من قوة إلّا
أنه، الى أن قال: فنحن في ذلك من المتوقفين و الأصح قول الشيخ[5].
و اعلم أن
قول المصنف (بشرط عدم الوطء) يحتمل أن يريد به أن ثبوت الخيار بالعنة قبل العقد و
بعده مشروط بذلك، فيكون التقدير: و ثبت الخيار بالعنة قبل العقد