و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده، بشرط عدم الوطء لها و
لغيرها. (1)
غيرها فليس بعنين، لامتناع تحقق العنة بدون العجز مطلقا، و كذا لو عجز عن وطئها
قبلا و امكنه الوطء دبرا فلا خيار لها أصلا.
قوله: (و يثبت
الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها و لغيرها).
[1] هذا
تنقيح لما سبق، و محصله انه حيث علم أن العنة مرض يوجب الخيار فلا بد أن يعلم أن
محل ثبوت الخيار به ما ذا.
و تحقيقه
إنه إذا كان ذلك ثابتا في وقت العقد ثبت لها الخيار قطعا، و ان تجدد بعده قبل
الوطء فاللائح من عبارة الشيخ في المبسوط عدم ثبوت الخيار به، فإنه قال:
العيب
الحادث بالزوج بعد العقد و كل العيوب يحدث به إلّا العنة، فإنه لا يكون محلا ثم
يصير عنينا في نكاح واحد، و عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الذي
لا يعقل معه أوقات الصلوات[1].
و أكثر
الأصحاب على أنه يثبت به الخيار، و هو المذهب، و الحجة تناول النصوص إياه مثل
رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنين يتربص به سنة، ثم إن
شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت»[2]، و غيرها من
الروايات[3].
و إن تجدد
بعد الوطء فقضية كلام المصنف أنه لا خيار لها، و للأصحاب في ذلك قولان:
أحدهما: عدم
الفسخ، و هو مختار الشيخ[4]، و أكثر الأصحاب[5]، استنادا الى