responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 229

..........


لا يأتي النساء عجزا و لا يريدهن، و عنن عن امرأته و عن و أعن بضمهن حكم القاضي عليه بذلك، أو منع عنها بالسحر، و الاسم العنة بالضم ذكره في القاموس [1].

و مقصود البحث أن العنة من جملة عيوب الرجل الذي تسلط المرأة على فسخ نكاحه بالنص المستفيض، و الإجماع من علماء الإسلام إلّا أبا حنيفة [2].

و حقيقة العنة أنها مرض يعجز الرجل معه عن الإيلاج، لأن الذكر يضعف عن الانتشار.

قال المصنف في التحرير: العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج، و هو من عن أي أعرض و العنن الإعراض، لأن الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج [3]، هذا كلامه.

و قال قوم: انه مشتق من العنن و هو الإعراض، لأن الذكر يعرض إذا أراد إيلاجه [4]. و قيل: إنه يعن بقبل المرأة عن يمينه و شماله فلا يقصده [5]، و قيل غير ذلك.

فمتى تحققت العنة تسلطت المرأة على الفسخ بشرط أن لا يسبق على عروض العنة وطؤه إياها في هذا النكاح، فإن سبق ذلك لم يكن لها فسخ، لما سبق في رواية غياث الضبي «و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما» [6]. و لا عبرة في وقوعه عليها في نكاح القبل، لاستقلال كل منهما بحكم ينفرد به عن الآخر. و كذا يشترط في تحقق سبب الفسخ عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو عجز عن وطئها و قدر على وطء


[1] القاموس المحيط 4: 249 «عنن».

[2] انظر: بدائع الصنائع 2: 322.

[3] التحرير 2: 28.

[4] الصحاح 6: 2166، مجمع البحرين 6: 283 «عنن».

[5] مجمع البحرين 6: 283 «عنن».

[6] الكافي 5: 410 حديث 4، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 896.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست