و يجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة، و إن أخلّت
ببعضها وضع منه بنسبتها، (1)
قوله: (و يجب
دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة، و إن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها).
[1] لما كان
هذا النكاح لا حقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقد لا محالة، و وجب دفعه لكن مع
تسليمها نفسها، إلّا أن ثبوته غير مستقر، لأن استقرار العوض مشروط بتسليم مقابله،
فإن وفت بالمدة بمعنى أنها سلّمت نفسها في مجموعها فقد استقر وجوبه، فإن كانت قد
تسلمته فهو حقها، و إلّا وجب تسليمه إليها وجوبا ثابتا.
و إن أخلت
ببعض المدة وضع من المهر بنسبة ما أخلت به منها الى مجموعها، لأن مقابلة أحد
العوضين بالآخر يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، فإذا فات بعض أحد العوضين وجب أن
يسقط مقابله من العوض الآخر.
و روى عمر
بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ا تزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى
فتأتي ببعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: «تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك
إلّا أيام حيضها فإنها لها»[1]، و هي نص في الباب.
و قد علم من
قوله: «إلّا أيام حيضها» أن الإخلال لعذر لا يسقط به شيء من الصداق، و إنما عبّر
بقوله: (وضع) دون أن يقول: قاصها، كعبارة النافع، لانتفاء المقاصة حقيقة هنا، فإن
إخلالها ببعض العوض أوجب سقوط مقابله من العوض الآخر، و لا يعد ذلك مقاصة كما لا
يخفى.
و ينبغي أن
يقرأ: (وضع) مجهولا، لأن ذلك يسقط بنفسه لا بإسقاط الزوج.
و الضمير في
قوله: (بنسبتها) تعود إلى المدة، و فيه حذف تقديره: وضع منه بنسبة ذلك البعض إلى
المدة، فإن كان نصفها فنصف المدة، أو ربعها فربعه، و على هذا و ذلك