و أما
العنة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف الذكر عن الانتشار، و هو سبب لتسلط
المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء، و عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو وطأها و
لو مرة واحدة، أو عنّ عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار. (1)
قال: «يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه»[1].
و المراد
بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير، و لا يضر ضعف السند، لاعتضاده
بفتوى جمع من كبراء الأصحاب.
و قريب منها
رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام[2].
و المراد
بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن
القول بلزوم النكاح أقوى، لانتفاء المعارض، و يأتي مثل التفريع السابق، و التوجيه
واحد.
و اعلم أيضا
أن قول المصنف: (و في معناه الوجاء) يريد به أنهما متقاربان في المعنى، فيكون
اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضى. و على ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو
مسلولهما أو موجوؤهما[3] فالأمر ظاهر.
قوله: (و أما
العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف عن الانتشار، و هو سبب لتسلط المرأة
على الفسخ، بشرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو وطأها و لو مرة
واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار).