responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 228

[و أما العنة]

و أما العنة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف الذكر عن الانتشار، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء، و عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو وطأها و لو مرة واحدة، أو عنّ عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار. (1)


قال: «يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه» [1].

و المراد بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير، و لا يضر ضعف السند، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصحاب.

و قريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام [2].

و المراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن القول بلزوم النكاح أقوى، لانتفاء المعارض، و يأتي مثل التفريع السابق، و التوجيه واحد.

و اعلم أيضا أن قول المصنف: (و في معناه الوجاء) يريد به أنهما متقاربان في المعنى، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضى. و على ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما [3] فالأمر ظاهر.

قوله: (و أما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف عن الانتشار، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ، بشرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو وطأها و لو مرة واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار).

[1] العنين كسكين من‌


[1] الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.

[2] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.

[3] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، و ابن البراج في المهذب 2: 233.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست