responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 227

..........


موجوؤهما [1].

و القول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب، و قد دلت عليه الأخبار، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام: في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: «يفرّق بينهما إن شاءت و يوجع رأسه» [2] الحديث.

و في معناها صحيحة ابن مسكان [3]، و غيرها [4]، و لأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به و هو التناسل.

و قيل: إنه ليس بعيب، لبقاء آلة الجماع و قدرته عليه، و يقال إنه أقدر عليه، لأنه لا ينزل و لا يعتريه فتور [5]. و هو مردود بالنص [6]، و بأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، و كذا لزوم العارية.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب.

و كلام المختلف [7]، و غيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة، و إن كانت عبارة الكتاب و كلام الشارحين [8] خاليين من ذلك. و القول بالتفصيل قريب، و يمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، إن خصيا دلس نفسه لامرأة


[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، و ابن البراج في المهذب 2: 233.

[2] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.

[3] التهذيب 7: 432 حديث 1722.

[4] الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.

[5] قاله الشيخ في المبسوط 4: 263 و الخلاف 2: 227 مسألة 125 كتاب النكاح.

[6] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.

[7] المختلف: 554.

[8] إيضاح الفوائد 3: 176.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست