و القول
بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب، و قد دلت عليه الأخبار، مثل موثقة بكير بن
أعين عن أحدهما عليهما السلام: في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال:
«يفرّق بينهما إن شاءت و يوجع رأسه»[2] الحديث.
و في معناها
صحيحة ابن مسكان[3]، و غيرها[4]، و لأنه في معنى
العنة من حيث فوات مقصود العقد به و هو التناسل.
و قيل: إنه
ليس بعيب، لبقاء آلة الجماع و قدرته عليه، و يقال إنه أقدر عليه، لأنه لا ينزل و
لا يعتريه فتور[5]. و هو مردود بالنص[6]، و بأن جهة
كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، و كذا لزوم
العارية.
إذا تقرر
ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال
الثلاثة التي سبقت في الجب.
و كلام
المختلف[7]، و غيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة، و إن كانت عبارة
الكتاب و كلام الشارحين[8] خاليين من ذلك. و القول بالتفصيل قريب، و
يمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، إن خصيا دلس نفسه
لامرأة
[1]
قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، و ابن البراج في المهذب 2: 233.
[2]
الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.