responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 226

[و أما الخصاء]

و أما الخصاء: فهو سل الأنثيين، و في معناه الوجاء، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد، و في المتجدد بعده قول. (1)


و يتفرع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول، و إن كانت عبارة الكتاب لا تدل على الأول، فإن في ثبوت الفسخ لها وجهين أقربهما عند المصنف عدمه.

وجه القرب: إنّ فعلها ذلك يتضمن رضاها به، و الرضى بالعيب مانع من ثبوت الخيار، و لأن الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره، لأنها السبب فيه، و لأن إتلافها ما به منفعة الوطء جار مجرى إتلاف المشتري المبيع فإنه يعد قبضا.

و الثاني: الثبوت، لوجود المقتضي للفسخ و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا صدوره منها و هو غير صالح للمانعية، فإن المانع من الخيار هو الرضى بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب و هو منتف هنا.

و لمانع أن يمنع كون هذا الإتلاف جاريا مجرى إتلاف المشتري للمبيع، و إنما هو جار مجرى إتلاف العين المستأجرة في الإجارة، فما قرّبه المصنف غير ظاهر. و ينبغي أن يعلم أن احتمال عدم خيارها هنا إنما يجي‌ء على تقدير صدور الفعل منها مع قصدها إليه، فلو وقع خطأ أوجبت بعد عمدها خطأ، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة لم يتوجه هذا الاحتمال.

قوله: (و أما الخصاء فهو سل الأنثيين، و في معناه الوجاء، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد، و في المتجدد بعده قول).

[1] قد عرفت أن من عيوب الرجل الخصاء، و هو سل الأنثيين و كيفيته مشهورة.

و في معناه الوجاء بكسر أوله و المد، و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما.

و قد توجد في كلام بعض المحققين أن الخصي هو مسلول الأنثيين أو

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست