و قد يرجّح
هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في العنين: «إذا
علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق
بينهما و الرجل لا يرد من عيب»[1] فإن عموم عدم رد
الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، و لا يخرج منه إلّا ما أخرجه دليل.
و بما رواه
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا
تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت،
و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار»[2].
و لا يخفى
أن قوله عليه السلام: «ثم اعرض عنها» مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع
عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: «لتصبر فقد ابتليت» يشعر بعروض
المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر و ذكر الابتلاء على ذلك التقدير.
و بما رواه
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من
أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها»[3].
فهذه
الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.
[1]
الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714،
الاستبصار 3: 250 حديث 896.
[2]
التهذيب 7: 430 حديث 1715، الاستبصار 3: 250 حديث 897.
[3]
الكافي 5: 412 حديث 10، الفقيه 3: 358 حديث 1709، التهذيب 7: 430 حديث 1712،
الاستبصار 3: 250 حديث 895.