responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 225

..........


لا يزال بالضرر.

و قد يرجّح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في العنين: «إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب» [1] فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، و لا يخرج منه إلّا ما أخرجه دليل.

و بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار» [2].

و لا يخفى أن قوله عليه السلام: «ثم اعرض عنها» مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: «لتصبر فقد ابتليت» يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر و ذكر الابتلاء على ذلك التقدير.

و بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها» [3].

فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.


[1] الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 896.

[2] التهذيب 7: 430 حديث 1715، الاستبصار 3: 250 حديث 897.

[3] الكافي 5: 412 حديث 10، الفقيه 3: 358 حديث 1709، التهذيب 7: 430 حديث 1712، الاستبصار 3: 250 حديث 895.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست