responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 224

..........


المختلف [1].

فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال، يفرّق في الثالث بين الدخول و عدمه.

احتج الشيخ في المبسوط على الأول بعموم الأخبار و الإجماع، و تنقيحه ان النصوص الدالة على الخيار بالجب مطلقة فيشمل الحادث مطلقا. هذا محصل استدلاله، و لعله يريد بالأخبار مثل ما رواه أبو الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» [2].

و ترك الاستفصال دليل العموم، و هو غير صريح في المدعى.

و على الثاني التمسك بلزوم العقد بالاستصحاب، و ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل و هو منتف، و فيه نظر ظاهر.

و أما الثالث فالحجة على الثبوت بالتجدد قبل الدخول، مع ما تقدم أن العنة يثبت بها الفسخ مع التجدد قبل الدخول ففي الجب أولى، لأن العنة يمكن زوالها بخلاف الجب، فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع، فكان أدخل في سببيته الفسخ.

و منشأ الاشكال في المتجدد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار، و مشاركة ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ، و هو لزوم الضرر العظيم باليأس من الاستمتاع على مر الزمان، و إلى أن النكاح عقد لازم.

و لم يثبت شرعا ما يدل على ثبوت الخيار هنا، و الإلحاق بالعنة إنما هو فيما قبل الدخول، إذ لا خيار لها بعده على ما سيأتي، و لزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كل ضرر يمنع الوطء إذا يئس من برئه، و معارض بضرر الرجل بثبوت الخيار و الضرر


[1] المختلف: 554.

[2] التهذيب 7: 431 حديث 1717، الاستبصار 3: 249 حديث 892.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست