أما الجب
فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار.
و لو
استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، و في الفسخ بالمتجدد إشكال،
فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ. (1)
أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار، و
لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، و في الفسخ بالمتجدد إشكال،
فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ).
[1] القسم
الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل و المرأة، فأما الذي يختص بالرجل
فثلاثة: الجب، و الخصاء مكسورا أوله ممدودا، و العنة.
أما الجب
فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر، و يتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر
الحشفة، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ، و لا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا
العيب إذا كان سابقا على العقد، للنص و الإجماع، و لأنه أشد من العنة و ستأتي
الأخبار الدالة على الخيار بها.
و إن حدث
بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به[1]، و إطلاق
كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء و بعده، و صرح في موضع آخر منه بالعدم[2]، و اختاره
في الخلاف[3]، و هو اختيار ابن إدريس[4]، و المصنف
في التحرير[5]، و ذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول، و توقف
في المتجدد بعده، و هو ظاهر اختياره في