responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 223

[أما الجب]

أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار.

و لو استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، و في الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ. (1)


أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار، و لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، و في الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ).

[1] القسم الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل و المرأة، فأما الذي يختص بالرجل فثلاثة: الجب، و الخصاء مكسورا أوله ممدودا، و العنة.

أما الجب فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر، و يتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر الحشفة، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ، و لا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقا على العقد، للنص و الإجماع، و لأنه أشد من العنة و ستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها.

و إن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به [1]، و إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء و بعده، و صرح في موضع آخر منه بالعدم [2]، و اختاره في الخلاف [3]، و هو اختيار ابن إدريس [4]، و المصنف في التحرير [5]، و ذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول، و توقف في المتجدد بعده، و هو ظاهر اختياره في


[1] المبسوط 4: 250.

[2] المبسوط 4: 252.

[3] الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.

[4] السرائر: 309.

[5] التحرير 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست