responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 222

[الثاني: المختصة]

الثاني: المختصة،

[أما الرجل]

أما الرجل فثلاثة: الجب، و الخصاء، و العنة.


نقول بموجبه في غير المتجدد، و أما المتجدد فلا دليل عليه، إذا تقرر ذلك فهنا أمور:

الأول: مقتضى قول المصنف: (مع سبقه على العقد) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد، فالحاصل في زمان العقد لا يفسخ به، و فيه نظر، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ، و إنما النزاع في المتجدد بعد العقد. و يمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث قبل آخره، بأن يسير، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب و القبول، و ما دام لا يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد. و في قول المصنف: (سقط خيار الرجل) تسامح فإنه لم يثبت فيسقط.

الثاني: الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي، و لشمول لفظ الرواية له و به صرح في المختلف [1]، و حكاه عن ابن الجنيد، و إطلاق كلام الشيخ في النهاية [2] يشمله.

الثالث: لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل الى طلاق كسائر العيوب، و لو لا ذلك لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ.

و قال الشيخ في النهاية: إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها [3]، و تابعه على ذلك جمع من الأصحاب [4]، و منعه المصنف [5]، و ابن إدريس [6]، و غيرهما [7].

قوله: (الثاني: المختصة، أما الرجل فثلاثة: الجب، و الخصاء، و العنة.


[1] المختلف: 554.

[2] النهاية: 486.

[3] النهاية: 486.

[4] منهم ابن البراج في المهذب 2: 235.

[5] المختلف: 554.

[6] السرائر: 308.

[7] المحقق في الشرائع 2: 320.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست