نقول بموجبه في غير المتجدد، و أما المتجدد فلا دليل عليه، إذا تقرر ذلك فهنا
أمور:
الأول:
مقتضى قول المصنف: (مع سبقه على العقد) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد، فالحاصل
في زمان العقد لا يفسخ به، و فيه نظر، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ، و إنما النزاع
في المتجدد بعد العقد. و يمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث
قبل آخره، بأن يسير، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب و القبول، و ما دام لا
يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد. و في قول المصنف: (سقط خيار الرجل) تسامح فإنه
لم يثبت فيسقط.
الثاني:
الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي، و لشمول لفظ
الرواية له و به صرح في المختلف[1]، و حكاه عن ابن
الجنيد، و إطلاق كلام الشيخ في النهاية[2] يشمله.
الثالث: لا
تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل الى طلاق كسائر العيوب، و لو لا ذلك
لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ.
و قال الشيخ
في النهاية: إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها[3]، و تابعه
على ذلك جمع من الأصحاب[4]، و منعه المصنف[5]، و ابن
إدريس[6]، و غيرهما[7].
قوله: (الثاني:
المختصة، أما الرجل فثلاثة: الجب، و الخصاء، و العنة.