يكون لها زوج قد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع
نفسها منه إذا شاءت»[1]، و ترك الاستفصال دليل العموم.
و لنا على
عدم الثبوت في المرأة وجوب التمسك بلزوم العقد، فإن استصحاب الحال حجة، و لن يثبت
كون ذلك موجبا للخيار، و أكثر الأصحاب على خلافه، و الأصل في جانبهم، فوجب القول
بنفيه. و لأن الضرر اللازم بحدوث ذلك في الرجل منتف في المرأة، لأن للرجل طريقا
الى التخلص منها بالطلاق، فلم يكن المقتضي للفسخ موجودا.
فإن قيل:
هذا منقوض بما إذا كان ذلك الجنون قبل العقد.
قلنا: قد
خرج هذا بالنص و الإجماع، فيبقى ما عداه على أصل اللزوم.
و محصل
الخلاف هنا يرجع الى شيئين:
أحدهما:
اشتراط ثبوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لأوقات الصلوات.
و الثاني:
ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة.
احتج المخالف
على الأول باشتهار هذا الحكم بين الأصحاب، و التصريح بكونه مرويا، و بأن الضرر لا
يكاد يتحقق بدونه، فإنه إذا كان يعقل أوقات الصلوات فهو كغيره من العقلاء، و ضعف
ذلك ظاهر.
و على
الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص
و الجنون و الجذام و العفل»[2]، و ذلك شامل لما
قبل العقد و بعده.
و الجواب
منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم، و ثبوت الرد في الجملة
[1]
الفقيه 3: 338 حديث 1628، التهذيب 7: 428 حديث 1708.
[2]
التهذيب 7: 424 حديث 1293، الاستبصار 3: 246 حديث 880.