responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 221

..........


يكون لها زوج قد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت» [1]، و ترك الاستفصال دليل العموم.

و لنا على عدم الثبوت في المرأة وجوب التمسك بلزوم العقد، فإن استصحاب الحال حجة، و لن يثبت كون ذلك موجبا للخيار، و أكثر الأصحاب على خلافه، و الأصل في جانبهم، فوجب القول بنفيه. و لأن الضرر اللازم بحدوث ذلك في الرجل منتف في المرأة، لأن للرجل طريقا الى التخلص منها بالطلاق، فلم يكن المقتضي للفسخ موجودا.

فإن قيل: هذا منقوض بما إذا كان ذلك الجنون قبل العقد.

قلنا: قد خرج هذا بالنص و الإجماع، فيبقى ما عداه على أصل اللزوم.

و محصل الخلاف هنا يرجع الى شيئين:

أحدهما: اشتراط ثبوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لأوقات الصلوات.

و الثاني: ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة.

احتج المخالف على الأول باشتهار هذا الحكم بين الأصحاب، و التصريح بكونه مرويا، و بأن الضرر لا يكاد يتحقق بدونه، فإنه إذا كان يعقل أوقات الصلوات فهو كغيره من العقلاء، و ضعف ذلك ظاهر.

و على الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» [2]، و ذلك شامل لما قبل العقد و بعده.

و الجواب منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم، و ثبوت الرد في الجملة


[1] الفقيه 3: 338 حديث 1628، التهذيب 7: 428 حديث 1708.

[2] التهذيب 7: 424 حديث 1293، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست