responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 220

..........


ذلك، و جملة القول فيه إن جنون أحد الزوجين إما أن يكون موجودا قبل العقد، أو يكون قد تجدد بعده، فإما قبل الدخول أو بعده.

فإن كان موجودا قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهما، و عن ظاهر كلام ابن حمزة ان الجنون لا يثبت الخيار في الرجل و المرأة، إلّا إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات [1]، و وجهه غير ظاهر، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه [2].

و إن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال:

أحدها: الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات، سواء الرجل و المرأة، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف [3]، و ابن البراج في المهذب [4].

و الثاني: الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها، اختاره ابن إدريس [5].

و الثالث: الثبوت في الرجل مطلقا، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات، أم لا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا، اختاره المصنف في المختلف [6] و غيره [7]، و هو الأصح.

لنا على الثبوت في الرجل مطلقا وجود المقتضي، و هو الجنون الثابت بالنص كونه عيبا، فلا يتقيد بعدم التعقل. و لأن الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على التقديرين، و ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة


[1] الوسيلة: 367.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 4: 249، و ابن إدريس في السرائر: 308، و ابن البراج في المهذب 2: 232.

[3] المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.

[4] المهذب 2: 235.

[5] السرائر: 308.

[6] المختلف: 554.

[7] التحرير 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست