responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 219

و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أولا. (1)


إيجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقا مستوعبا للزمان و غير مطبق فيكون أدوارا، لوجود الجنون على كل من التقديرين.

و الأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون [1]، و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل الإسلام سوى أبي حنيفة [2]، و هنا أمور:

الأول: في قوله: (و هي الجنون) تسامح، لأن الضمير للعيوب المشتركة و الجنون أمر واحد فلا يتطابقان، و كأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل و المرأة منحصر في الجنون.

الثاني: قوله: (فإنه كالمجنون) ايضا لا يخلو من تسامح، فإن الإغماء إذا صار مستقرا يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به.

الثالث: المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي إحدى الطبائع الأربع [3]، و قال في الجمهرة: هي أحد أمشاج البدن [4].

قوله: (و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أم لا).

[1] قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة، و الغرض هنا تنقيح‌


[1] الكافي 5: 406- 408 حديث 14- 16، الفقيه 3: 273 باب 125، التهذيب 7: 422 باب 38.

[2] اللباب 3: 25.

[3] الصحاح 2: 814 «مرر».

[4] الجمهرة 1: 127 «مرر».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست