و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن
تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أولا. (1)
إيجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقا مستوعبا للزمان و غير مطبق فيكون
أدوارا، لوجود الجنون على كل من التقديرين.
و الأصل في
كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم
السلام من أن النكاح يرد بالجنون[1]، و إجماع الأصحاب و
إطباق أكثر أهل الإسلام سوى أبي حنيفة[2]، و هنا أمور:
الأول: في
قوله: (و هي الجنون) تسامح، لأن الضمير للعيوب المشتركة و الجنون أمر واحد فلا
يتطابقان، و كأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل و المرأة منحصر في
الجنون.
الثاني:
قوله: (فإنه كالمجنون) ايضا لا يخلو من تسامح، فإن الإغماء إذا صار مستقرا يعد من
أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به.
الثالث:
المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي إحدى الطبائع الأربع[3]، و قال في
الجمهرة: هي أحد أمشاج البدن[4].
قوله: (و لكل من
الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل
دون المرأة، سواء حصل الوطء أم لا).
[1] قد سبق
كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة، و الغرض هنا تنقيح
[1]
الكافي 5: 406- 408 حديث 14- 16، الفقيه 3: 273 باب 125، التهذيب 7: 422 باب 38.