و اختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل و الموزون و المعدود بالنص[1] و الإجماع.
و الظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، هذا إذا كان العوض حاضرا، و لو كان غائبا اعتبر
وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر.
الثانية: لا
تقدير للمهر قلة و لا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح
جعل ذلك عوضا في البيع و الإجارة. و لا يصح العقد على مالا يتمول عادة كحبة من
حنطة، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.
و روى محمد
بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر- يعني في المتعة- قال: «ما
تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل»[2].
و قال ابن
بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه[3]، لصحيحة
أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: «حلال فإنه يجزئ
الدرهم فما فوقه»[4].
روى سعيد
الأحول عن الصادق عليه السلام و قد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال: «كف من بر»[5].
و لا منافاة
فيهما لما سبق، أما الأولى فظاهر، إذ ليس فيها منع، لإجزاء ما دون الدرهم. و أما
الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك و إن كان الأدنى منه شرعا جائزا،
فتكون جارية على الغالب جمعا بينها و بين ما سبق.