responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 21

..........


و اختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل و الموزون و المعدود بالنص [1] و الإجماع.

و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، هذا إذا كان العوض حاضرا، و لو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر.

الثانية: لا تقدير للمهر قلة و لا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع و الإجارة. و لا يصح العقد على مالا يتمول عادة كحبة من حنطة، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.

و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر- يعني في المتعة- قال: «ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل» [2].

و قال ابن بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه [3]، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: «حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه» [4].

روى سعيد الأحول عن الصادق عليه السلام و قد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال: «كف من بر» [5].

و لا منافاة فيهما لما سبق، أما الأولى فظاهر، إذ ليس فيها منع، لإجزاء ما دون الدرهم. و أما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك و إن كان الأدنى منه شرعا جائزا، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها و بين ما سبق.


[1] الفقيه 3: 143 حديث 627.

[2] التهذيب 7: 264 حديث 1141، الاستبصار 3: 149 حديث 547.

[3] المقنع: 113.

[4] الكافي 5: 457 حديث 3، التهذيب 7: 260 حديث 1126.

[5] الكافي 5: 457 حديث 2، التهذيب 7: 260 حديث 1125.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست