responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 218

[الباب الخامس: في توابع النكاح]

الباب الخامس: في توابع النكاح و فيه مقاصد:

[الأول: العيب و التدليس]

الأول: العيب و التدليس، و فيه فصول:

[الأول: في أصناف العيوب]

الأول: في أصناف العيوب، و ينظمها قسمان:

[الأول: المشتركة]

الأول: المشتركة، و هي الجنون و هو اختلال العقل، و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون.

و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره. (1)


قوله: (و فيه فصول:

الأول: في أصناف العيوب، و ينظمها قسمان:

الأول: المشتركة، و هي الجنون، و هو اختلال العقل. و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند الى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره).

[1] لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل و المرأة بوجود شي‌ء من العيوب التي سيأتي تعيينها، و هي أربعة في الرجل و سبعة في المرأة، و ينضمها قسمان: ما يشترك فيه كل منهما، و ما يختص بكل واحد بخصوصه.

الأول: المشترك، و هو واحد و هو الجنون، و المراد به اختلال العقل و فساده بأي وجه اتفق، فإن الجنون فنون، و لا اعتبار بعروض السهو إذا كان زواله سريعا. و كذا الإغماء العارض، كغلبة المرة و إن طالت مدته، أما إذا صار مستقرا بحيث لا يكون مستندا الى المرض فيزول، و يبقى زوال العقل فإنه حينئذ يوجب الخيار، و لا فرق في

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست