responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 20

و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و لا حد له قلة و كثرة. (1)


و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين بأجل مسمّى و أجر مسمّى» [1].

و روى إسماعيل بن الفضيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال: «مهر معلوم إلى أجل معلوم» [2].

و هذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، و قد سمّى اللّه سبحانه المهر صدقة و نحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه و لم يكن ذكره شرطا، و إلى هذا أشار المصنف بقوله: (و هو شرط في المتعة خاصة).

قوله: (و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و لا حد له قلة و كثرة).

[1] هنا مسألتان:

الأولى: يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر و الخنزير. و يشترط كونه مملوكا للعاقد، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، و لا أثر لرضاء المالك بعد العقد.

و كذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، و بالمشاهدة فيهما و في غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. و ليس هذا كالمعاوضات الحقيقية، لابتنائها على المكاسبة و المغابنة،


[1] الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1123.

[2] التهذيب 7: 262 حديث 1135.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست