و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و
لا حد له قلة و كثرة. (1)
و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين بأجل
مسمّى و أجر مسمّى»[1].
و روى
إسماعيل بن الفضيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال:
«مهر معلوم إلى أجل معلوم»[2].
و هذا بخلاف
عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه
بالمعاوضات أقل، و قد سمّى اللّه سبحانه المهر صدقة و نحلة، فمن ثم جاز تجريد
العقد عنه و لم يكن ذكره شرطا، و إلى هذا أشار المصنف بقوله: (و هو شرط في المتعة
خاصة).
قوله: (و يشترط
الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، و لا حد له قلة و كثرة).
الأولى:
يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر و
الخنزير. و يشترط كونه مملوكا للعاقد، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح،
لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، و لا أثر لرضاء المالك بعد العقد.
و كذا يشترط
العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، و بالمشاهدة فيهما و في
غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. و ليس هذا
كالمعاوضات الحقيقية، لابتنائها على المكاسبة و المغابنة،
[1]
الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1123.