responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 19

[الثالث: المهر]

الثالث: المهر، و هو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد. (1)


رواه أبو سعيد القمّاط عمن رواه عن الصادق عليه السلام قال: «و اتق موضع الفرج، لأن فيه عارا عليها و على أهلها» [1] و لا يحرم ذلك للرواية المتقدمة، و لأنها مالكة أمرها، و متى صح النكاح ترتب عليه أحكامه.

الثالث: يكره التمتع ببكر ليس لها أب، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون اذنه فمع عدمه بطريق أولى، و لما فيه من الضرر عليها بالعار، و قلة رغبة الأزواج فيها.

و رواية حفص السابقة تدل على ذلك، فإن فعل لم يقتضها، لأن العيب به أشد، و ليس محرما، لما ذكرناه في ذات الأب و لا يخفى أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.

و اعلم أن قول المصنف: (و لا يقتض لو فعل و ليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، و اقتضاض الجارية و افتراعها: ازالة بكارتها.

قوله: (الثالث: المهر، و هو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد).

[1] لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات، و قد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإنهن مستأجرات» [2].

و في خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: «و إنما هي مستأجرة» [3]، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة، فلو وقع الإخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا.


[1] التهذيب 7: 254 حديث 1096.

[2] الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 259 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.

[3] الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 539.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست