الثالث:
المهر، و هو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد. (1)
رواه أبو سعيد القمّاط عمن رواه عن الصادق عليه السلام قال: «و اتق موضع الفرج،
لأن فيه عارا عليها و على أهلها»[1] و لا يحرم ذلك
للرواية المتقدمة، و لأنها مالكة أمرها، و متى صح النكاح ترتب عليه أحكامه.
الثالث: يكره
التمتع ببكر ليس لها أب، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون اذنه فمع عدمه بطريق
أولى، و لما فيه من الضرر عليها بالعار، و قلة رغبة الأزواج فيها.
و رواية حفص
السابقة تدل على ذلك، فإن فعل لم يقتضها، لأن العيب به أشد، و ليس محرما، لما
ذكرناه في ذات الأب و لا يخفى أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان
المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.
و اعلم أن
قول المصنف: (و لا يقتض لو فعل و ليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، و اقتضاض
الجارية و افتراعها: ازالة بكارتها.
قوله: (الثالث:
المهر، و هو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد).
[1] لما كان
الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس أشد شبهة بعقود
المعاوضات، و قد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد اللّه
عليه السلام: «فإنهن مستأجرات»[2].
و في خبر
محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: «و إنما هي مستأجرة»[3]، فلذلك كان
ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة، فلو وقع الإخلال به عمدا أو
نسيانا بطل العقد إجماعا.