responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 198

و للسيد استخدام الأمة نهارا، و عليه تسليمها إلى زوجها ليلا.

و هل له إسكانهما في بيت في داره، أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير. (1)


و المراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.

و كذا يكره النوم بين حرتين، لما فيه من الامتهان لهما، بخلاف الأمتين. و كذا يكره أن يطأ الحرة و في البيت غيره، و لا بأس بذلك في الأمة.

و ينبغي تقييد الغير بكونه مميزا، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا، أو كانت جارية كانت زانية» [1].

و روى الشيخ بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا» [2].

و قول المصنف: (و لا بأس به في الإماء) يريد به النوم بين أمتين و وطء المرأة و في البيت غيره.

قوله: (و للسيد استخدام الأمة نهارا، و عليه تسليمها الى زوجها ليلا و هل له إسكانها في بيت في داره، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير).

[1] إذا زوّج السيد أمته لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا و نهارا قطعا، بل يستخدمها نهارا و يسلمها إلى الزوج ليلا، لأن السيد يملك من أمته منفعة‌


[1] الكافي 5: 500 حديث 2.

[2] الكافي 5: 499 حديث 1، التهذيب 7: 414 حديث 1655.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست