و للسيد استخدام الأمة نهارا، و عليه تسليمها إلى زوجها ليلا.
و هل له إسكانهما
في بيت في داره، أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير. (1)
و المراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.
و كذا يكره
النوم بين حرتين، لما فيه من الامتهان لهما، بخلاف الأمتين. و كذا يكره أن يطأ
الحرة و في البيت غيره، و لا بأس بذلك في الأمة.
و ينبغي
تقييد الغير بكونه مميزا، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في
البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان
زانيا، أو كانت جارية كانت زانية»[1].
و روى الشيخ
بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في
البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا»[2].
و قول
المصنف: (و لا بأس به في الإماء) يريد به النوم بين أمتين و وطء المرأة و في البيت
غيره.
قوله: (و للسيد
استخدام الأمة نهارا، و عليه تسليمها الى زوجها ليلا و هل له إسكانها في بيت في
داره، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير).
[1] إذا
زوّج السيد أمته لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا و نهارا قطعا، بل يستخدمها نهارا
و يسلمها إلى الزوج ليلا، لأن السيد يملك من أمته منفعة