الاستخدام و منفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على احدى منفعتيها، و بقيت
المنفعة الأخرى يستحق استيفاءها في وقتها و هو النهار، كما لو آخر الأمة فإنه
يسلمها للمستأجر وقت الاستخدام و هو النهار، و يمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة
الأخرى.
و لو أراد
أحدهما تسليمها نهارا للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر إجابته، لأن الليل
وقت الاستراحة و الاستمتاع، و عليه التعديل في القسم بين النساء. إذا تقرر ذلك.
فلو قال
السيد: لا أخرجها من داري لكن أفرد لكما بيتا لتخلوا فيه، فأبى الزوج إلّا إخراجها
ليلا، ففي تقديم اختيار السيد أو الزوج نظر، ينشأ من احتمال كل منهما:
أما السيد،
فلأنه يستحق دوام يده على ملكه، فإذا لم يناف حق الزوج حيث يتمكن من الوصول الى
حقه كان فيه الجمع بين الحقين.
و أما
الزوج، فلأن له على الزوجة حق التبعية، لقوله تعالى الرِّجٰالُ
قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ[1] فتعين المكان اليه،
و لأن الحياء و المروة يمنعانه من دخول دار السيد، و لأن التسليم ليلا إلى الزوج
يجب أن يكون تاما، لانقطاع حق السيد عنها في الليل، و لا يكون تاما إلّا بما
قلناه.
و لقوة
دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الأقرب عند المصنف، و الأصح في الفتوى.
و وجه ضعف
ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد ادامة يده على الأمة ليلا، لأنه لما عقد على
منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا. و كذا له أن يمنع أن في ذلك جمعا