responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 199

..........


الاستخدام و منفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على احدى منفعتيها، و بقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاءها في وقتها و هو النهار، كما لو آخر الأمة فإنه يسلمها للمستأجر وقت الاستخدام و هو النهار، و يمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة الأخرى.

و لو أراد أحدهما تسليمها نهارا للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر إجابته، لأن الليل وقت الاستراحة و الاستمتاع، و عليه التعديل في القسم بين النساء. إذا تقرر ذلك.

فلو قال السيد: لا أخرجها من داري لكن أفرد لكما بيتا لتخلوا فيه، فأبى الزوج إلّا إخراجها ليلا، ففي تقديم اختيار السيد أو الزوج نظر، ينشأ من احتمال كل منهما:

أما السيد، فلأنه يستحق دوام يده على ملكه، فإذا لم يناف حق الزوج حيث يتمكن من الوصول الى حقه كان فيه الجمع بين الحقين.

و أما الزوج، فلأن له على الزوجة حق التبعية، لقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [1] فتعين المكان اليه، و لأن الحياء و المروة يمنعانه من دخول دار السيد، و لأن التسليم ليلا إلى الزوج يجب أن يكون تاما، لانقطاع حق السيد عنها في الليل، و لا يكون تاما إلّا بما قلناه.

و لقوة دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الأقرب عند المصنف، و الأصح في الفتوى.

و وجه ضعف ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد ادامة يده على الأمة ليلا، لأنه لما عقد على منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا. و كذا له أن يمنع أن في ذلك جمعا


[1] النساء: 34.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست