الفصل
الرابع: في بقايا مسائل متبددة: (1) يكره وطء الفاجرة، و المولودة من الزنا، و أن
ينام بين حرتين، و أن يطأ حرة و في البيت غيره، و لا بأس بهما في الإماء. (2)
أقول: قد
بيّنا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح، و هذا بعينه آت هنا،
إلّا أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا مبلغ الإجماع، فيكون هو الحجة.
إذا عرفت
ذلك فقول المصنف: (شرط الحرية أو أطلق و لا شيء على الأب) يريد به كون الرأي في
الحرية و عدم وجوب شيء على الأب مع الإطلاق، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في
الحكمين.
قوله: (الفصل
الرابع: في بقايا مسائل متبددة).
[1] إنما
كانت هذه المسائل متبددة، لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة.
قوله: (يكره وطء
الفاجرة و المولدة من الزنا، و أن ينام بين حرتين، و أن يطأ حرة و في البيت غيره،
و لا بأس بهما في الإماء).
[2] لا شبهة
في كراهية وطء الزانية بالعقد و الملك، لما فيه من العار و خوف اختلاط الماءين، و
كذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: «لا، و إن كانت أمة فإن شاء وطأها و
لا يتخذها أم ولد»[2].
[1]
التهذيب 7: 22 حديث 93، سنن الدار قطني 3: 27 حديث 98 و 99.
[2]
الكافي 5: 353 حديث 4، التهذيب 8: 307 حديث 733.