responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 197

[الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة]

الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة: (1) يكره وطء الفاجرة، و المولودة من الزنا، و أن ينام بين حرتين، و أن يطأ حرة و في البيت غيره، و لا بأس بهما في الإماء. (2)


و عموم: «المسلمون عند شروطهم» [1].

أقول: قد بيّنا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح، و هذا بعينه آت هنا، إلّا أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا مبلغ الإجماع، فيكون هو الحجة.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (شرط الحرية أو أطلق و لا شي‌ء على الأب) يريد به كون الرأي في الحرية و عدم وجوب شي‌ء على الأب مع الإطلاق، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين.

قوله: (الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة).

[1] إنما كانت هذه المسائل متبددة، لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة.

قوله: (يكره وطء الفاجرة و المولدة من الزنا، و أن ينام بين حرتين، و أن يطأ حرة و في البيت غيره، و لا بأس بهما في الإماء).

[2] لا شبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد و الملك، لما فيه من العار و خوف اختلاط الماءين، و كذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: «لا، و إن كانت أمة فإن شاء وطأها و لا يتخذها أم ولد» [2].


[1] التهذيب 7: 22 حديث 93، سنن الدار قطني 3: 27 حديث 98 و 99.

[2] الكافي 5: 353 حديث 4، التهذيب 8: 307 حديث 733.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست