responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 196

..........


صاحبها»، قلت له: انه لم يأذن في ذلك، قال: «انه قد اذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك» [1].

و غير ذلك من الأخبار [2].

احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته، قال: «هو له حلال»، قلت: فإن جاءت بولد منه قال: «هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر» [3].

و في معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام [4].

و جوابه: إن الروايات من ذلك الجانب أكثر و أشهر بين الأصحاب و أوضح طريقا، فلا تصلح هذه لمعارضتها.

و إن شرطا الرقية، و هي الحالة الثانية و لم يتعرض إليها المصنف.

فعلى قول الشيخ في النهاية و المبسوط [5] الشرط تأكيد لمقتضى التحليل، و يترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب و لا السعاية، و على القول بانعقاده حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط.

قال شيخنا في شرح الإرشاد: و لا قاطع يدل عليه بل و لا حديث و لهذا توقف فيه المحقق، ثم قال: و يمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب و عدم علم المخالف


[1] التهذيب 7: 247 حديث 1073، الاستبصار 3: 139 حديث 502.

[2] التهذيب 7: 246 حديث 1070، الاستبصار 3: 139 حديث 499.

[3] التهذيب 7: 246 حديث 1068، الاستبصار 3: 138 حديث 497.

[4] التهذيب 7: 246 حديث 1069، الاستبصار 3: 138 حديث 495.

[5] النهاية: 494، المبسوط 4: 246.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست