احتج الشيخ
بما رواه ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحلل
لأخيه فرج جاريته، قال: «هو له حلال»، قلت: فإن جاءت بولد منه قال: «هو لمولى
الجارية، إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر»[3].
و في معناها
رواية الحسين العطار عنه عليه السلام[4].
و جوابه: إن
الروايات من ذلك الجانب أكثر و أشهر بين الأصحاب و أوضح طريقا، فلا تصلح هذه
لمعارضتها.
و إن شرطا
الرقية، و هي الحالة الثانية و لم يتعرض إليها المصنف.
فعلى قول
الشيخ في النهاية و المبسوط[5] الشرط تأكيد لمقتضى
التحليل، و يترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب و لا السعاية، و على القول بانعقاده
حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط.
قال شيخنا
في شرح الإرشاد: و لا قاطع يدل عليه بل و لا حديث و لهذا توقف فيه المحقق، ثم قال:
و يمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب و عدم علم المخالف
[1]
التهذيب 7: 247 حديث 1073، الاستبصار 3: 139 حديث 502.
[2]
التهذيب 7: 246 حديث 1070، الاستبصار 3: 139 حديث 499.
[3]
التهذيب 7: 246 حديث 1068، الاستبصار 3: 138 حديث 497.
[4]
التهذيب 7: 246 حديث 1069، الاستبصار 3: 138 حديث 495.