responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 195

..........


و إن أطلقا العقد فلأصحاب قولان:

أحدهما: إنه رق، اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، قال في النهاية: متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد كان لمولاها، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال استسعى في ثمنه [1].

و قال في المبسوط في خلال استدلاله على أن التحليل نوع تمليك لا عقد:

و يكون الولد لاحقا بأمه و يكون رقا، إلّا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا بمعنى التحليل للحق بالحرية على كل حال [2].

و الثاني: إنه حر، ذهب اليه المرتضى [3]، و ابن إدريس [4]، و جمع من المتأخرين [5] منهم المصنف، و اختاره الشيخ في الخلاف [6]، و هو الأصح.

لنا أن الحرية مبنية على التغليب و السراية، و لهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور، و لا شبهة في أن الولد متكون من نطفة الرجل و المرأة كما نطق به القرآن العزيز، فيغلب جانب الحرية و لموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الرجل يحلل جاريته لأخيه- إلى أن قال-: قلت: فجاءت بولد قال: «يلحق بالحر من أبويه» [7].

و لحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه قال: «لا بأس»، قال: قلت: فإن جاءت بولد قال: «يضم إليه ولده و ترد الجارية على


[1] النهاية: 494.

[2] المبسوط 4: 246.

[3] نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3: 168.

[4] السرائر: 313.

[5] منهم المحقق في الشرائع 2: 317، و المقداد السيوري في التنقيح 3: 177.

[6] الخلاف 2: 170.

[7] التهذيب 7: 247 حديث 1071، الاستبصار 3: 139 حديث 500.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست