أحدهما: إنه
رق، اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، قال في النهاية: متى جعله في حل من وطئها
و أتت بولد كان لمولاها، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن
له مال استسعى في ثمنه[1].
و قال في
المبسوط في خلال استدلاله على أن التحليل نوع تمليك لا عقد:
و يكون
الولد لاحقا بأمه و يكون رقا، إلّا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا بمعنى التحليل
للحق بالحرية على كل حال[2].
و الثاني:
إنه حر، ذهب اليه المرتضى[3]، و ابن إدريس[4]، و جمع من
المتأخرين[5] منهم المصنف، و اختاره الشيخ في الخلاف[6]، و هو
الأصح.
لنا أن
الحرية مبنية على التغليب و السراية، و لهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور، و لا شبهة
في أن الولد متكون من نطفة الرجل و المرأة كما نطق به القرآن العزيز، فيغلب جانب
الحرية و لموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يحلل
جاريته لأخيه- إلى أن قال-: قلت: فجاءت بولد قال: «يلحق بالحر من أبويه»[7].
و لحسنة
زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه قال: «لا بأس»،
قال: قلت: فإن جاءت بولد قال: «يضم إليه ولده و ترد الجارية على