و ولد
التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق، و لا شيء على الأب على رأي. (2)
و يجب مع العقر أيضا أرش البكارة، لأن إزالتها جناية خارجة عن عوض الوطء، و إن
كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر اشكال، تقدّم في كلام المصنف ذكره غير مرة.
و قد نقحناه
في أول هذا الباب، و قد بينا أنه لا مهر في مثل هذا، لأنها بغي، نعم يجب أرش
البكارة، لأنها جناية مستقلة، و ليس من المهر في شيء.
و هذا الحكم
و هو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم و مطاوعتها مستمر مع علمه و جهله، فحقه أن
يكون قوله: (و عليه العقر) مستقلا غير متصل بكونه عالما.
إلّا أن
قوله: (و الولد للمولى) يقتضي اتصاله به، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن
لاحقا بالواطئ، و إنما يكون ذلك إذا كان عالما.
قوله: (و لو جهل
فالولد حر و عليه القيمة).
[1] أي: لو
جهل الواطئ التحريم فالولد حر، و ذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا
لمولى الأمة، لأنه نماء ملكه و قد فات منه بغير اذنه فوجب عوضه، و هو قيمته لو كان
رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه، و هو حين سقوطه حيا، و لو حصل للأمة نقص بسبب
ذلك وجب أرشه.
قوله: (و ولد
التحليل حر شرط الحرية أو أطلق، و لا شيء على الأب على رأي).
[2] للولد
الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال: أن يشترط الأب على المولى حريته في عقد التحليل، و
أن يشترط المولى رقيته، و أن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين.
فإن شرطا
الحرية فالولد حر إجماعا، و لا قيمة على الأب هنا إجماعا.