و منع
الصدوق[2]، و أبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه[3]. و الأصح
الأول.
لنا: انها
بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.
و ما رواه
سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من
غير إذن أبيها»[4]، و التزويج صادق على المتعة فيعمها، لوقوعه في سياق
«لا».
احتج المانع
برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: «إن العذراء التي لها أب لا تتزوج
متعة إلّا بإذن أبيها»[5].
و ما رواه
أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن
أبويها فقال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك»[6].
و جوابه: إن
الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ، جمعا بينه و بين غيره من الأخبار الدالة على
جواز التمتع بالبكر و إن كانت بين أبويها، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده.
و يدل عليه
ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة
قال: «يكره للعيب على أهلها»[7].
إذا عرفت
ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها، فإن ذلك مكروه جدا، لما