responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 18

..........


عليها إلّا باذنه [1].

و منع الصدوق [2]، و أبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه [3]. و الأصح الأول.

لنا: انها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.

و ما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [4]، و التزويج صادق على المتعة فيعمها، لوقوعه في سياق «لا».

احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: «إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» [5].

و ما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها فقال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك» [6].

و جوابه: إن الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ، جمعا بينه و بين غيره من الأخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر و إن كانت بين أبويها، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده.

و يدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال: «يكره للعيب على أهلها» [7].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها، فإن ذلك مكروه جدا، لما


[1] المهذب 2: 241.

[2] المقنع: 113.

[3] الكافي في الفقه: 299.

[4] التهذيب 7: 254 حديث 1095.

[5] الفقيه 3: 293 حديث 1394، التهذيب 7: 255 حديث 1099، الاستبصار 3: 145 حديث 527.

[6] التهذيب 7: 254 حديث 1098، الاستبصار 3: 145 حديث 526.

[7] الفقيه 3: 293 حديث 1293، التهذيب 7: 255 حديث 1102.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست