responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 180

..........


قال: «لا أحب ذلك» [1].

و رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في المرأة تقول لزوجها:

جاريتي لك، قال: «لا يحل له فرجها إلّا أن تبعية أو تهبه له» [2].

و جوابه: قد بيّنا شمول ملك اليمين المتنازع فلم يدخل تحت العدوان، و الرواية الأولى مقطوعة و لا تدل على المنع، و الثانية مع ضعف سندها لا دلالة لها على محل النزاع، لأن المسؤول عنه خال من صيغة التحليل.

فإن قيل: الحجة في قوله: (إلّا أن تبعية أو تهبه له).

قلنا: لا شك أنه لا يرد من ذلك الحصر مطلقا، فإن طريق الملك لا ينحصر في البيع و الهبة قطعا، بل المراد الحصر بالإضافة إلى المسؤول عنه، فكأنه عليه السلام قال: لا بد من طريق مملك، و هو مفقود في المسؤول عنه.

إذا تقرر ذلك فلهذه الإباحة شروط أربعة:

الأول و الثاني: كون المحلل مالكا للرقبة و لا اعتبار بتحليل غير المالك لتحريم مال الغير بغير اذنه. و هل يقع لاغيا، أم ينفذ مع اجازة المالك؟ فيه وجهان، و لا يبعد ابتناؤهما على كون التحليل عقدا أو إباحة.

فعلى الأول ينفذ معها كما في غيره من عقود الأنكحة، بخلاف الثاني، لانتفاء الدليل على اعتبار الإباحة من غير المالك. نعم لو كان غير المالك وكيلا له اعتبر تحليله، لأنه فعل يدخله النيابة.

و هل يعتبر تحليل الولي مع الغبطة، كما لو خاف على أمة الطفل الزنا و لم يوجد راغب في نكاحها، أو كان منافيا لخدمة الطفل؟ الظاهر نعم مع احتمال المنع، لأنه إتلاف محض، فلا بد من كون المالك جائز التصرف ليقع تحليله معتبرا، فلا اعتبار


[1] التهذيب 7: 243 حديث 1059، الاستبصار 3: 137 حديث 492.

[2] التهذيب 7: 243 حديث 1061، الاستبصار 3: 137 حديث 494.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست