بتحليل الصبي و لا المجنون للحجر عليهما مطلقا، و لا السفيه و لا المفلّس للحجر
عليهما في التصرفات المتعلقة بالأموال.
الثالث: كون
الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه، و قد سبق معرفة المحرمات بالنسب و الرضاع و
المصاهرة و غير ذلك فلا حاجة الى إعادتها.
و خصّ
المصنف بالذكر من قد يخفى حكمه، فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل على الكافر بجميع
أنواعه اتفاقا، و دلائل المنع في الكتاب و السنة كثيرة، و قد سبق جملة منها، و من
ذلك المؤمنة فإنها لا تحل على المخالف بجميع أنواعه على المختار بين محققي
الأصحاب.
و قد تقدّم
جملة من الأخبار الدالة على ذلك، مثل قوله عليه السلام: «العارفة لا توضع إلّا عند
عارف[1]، و للإجماع المركب، فإن كل من منع تزويج المخالف منع من
تحليل المؤمنة له، و من لا فلا، و قد بيّنا المنع من تزويجه سابقا، فيثبت المنع
هنا بحكم الإجماع.
أما العكس و
هو تحليل الكافرة للمسلم و المخالفة للمؤمن فإنه جائز، لأن هذا في الحقيقة راجع
الى ملك اليمين، و هو جائز بالنسبة إليهما.
و لا يستثني
من الكافرة إلّا الوثنية، لما تقدّم من الدلائل الدالة على المنع من وطئها بالملك،
و لا يستثني من المخالفة إلّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام
فإنها كالكافرة، و قد ورد: «ان الناصب شر من اليهودي و النصراني»[2]، و يثبت من
وجوب مجانبتهم و التصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء.
و من
المحرمات ذات البعل و ذات العدة قطعا فلا تحل بالتحليل، و لا فرق في العدة بين أن
تكون بائنة أو رجعية.