responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 181

..........


بتحليل الصبي و لا المجنون للحجر عليهما مطلقا، و لا السفيه و لا المفلّس للحجر عليهما في التصرفات المتعلقة بالأموال.

الثالث: كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه، و قد سبق معرفة المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة و غير ذلك فلا حاجة الى إعادتها.

و خصّ المصنف بالذكر من قد يخفى حكمه، فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل على الكافر بجميع أنواعه اتفاقا، و دلائل المنع في الكتاب و السنة كثيرة، و قد سبق جملة منها، و من ذلك المؤمنة فإنها لا تحل على المخالف بجميع أنواعه على المختار بين محققي الأصحاب.

و قد تقدّم جملة من الأخبار الدالة على ذلك، مثل قوله عليه السلام: «العارفة لا توضع إلّا عند عارف [1]، و للإجماع المركب، فإن كل من منع تزويج المخالف منع من تحليل المؤمنة له، و من لا فلا، و قد بيّنا المنع من تزويجه سابقا، فيثبت المنع هنا بحكم الإجماع.

أما العكس و هو تحليل الكافرة للمسلم و المخالفة للمؤمن فإنه جائز، لأن هذا في الحقيقة راجع الى ملك اليمين، و هو جائز بالنسبة إليهما.

و لا يستثني من الكافرة إلّا الوثنية، لما تقدّم من الدلائل الدالة على المنع من وطئها بالملك، و لا يستثني من المخالفة إلّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام فإنها كالكافرة، و قد ورد: «ان الناصب شر من اليهودي و النصراني» [2]، و يثبت من وجوب مجانبتهم و التصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء.

و من المحرمات ذات البعل و ذات العدة قطعا فلا تحل بالتحليل، و لا فرق في العدة بين أن تكون بائنة أو رجعية.


[1] الكافي 5: 350 حديث 11.

[2] الكافي 5: 351 حديث 16، علل الشرائع: 292.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست