responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 179

..........


يتناول ملك الرقبة.

لا يقال: لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.

لأنا نقول: لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع، فلا بد لتملكها- بحيث يترتب عليه حل الوطء- من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هم معادن العلم و حفظة الشرع، و قد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.

و السنة كافلة ببيان ذلك على وجهه، و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: «هي حلال ما أحل منها» [1].

و صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: «هو له حلال»، قلت: أ فيحل له ثمنها؟ قال: «لا إنما يحل له ما أحلت له» [2].

و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: «ذلك لك»، قلت: فإنها كانت تمزح، فقال: «كيف لك بما في قلبها فإن علمت انها تمزح فلا» [3].

احتج المانع بعموم قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [4]، و هذا خارج عن مسمّى الأزواج و المملوكات فيدخل تحت العدوان.

و لصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته


[1] التهذيب 7: 241 حديث 1052، الاستبصار 3: 135 حديث 485.

[2] الكافي 5: 468 حديث 6، التهذيب 7: 242 حديث 1056، الاستبصار 3: 136 حديث 1489.

[3] الكافي 5: 469 حديث 8، التهذيب 7: 242 حديث 1058، الاستبصار 3: 136 حديث 491.

[4] المؤمنون: 7.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست