لا يقال: لو
كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.
لأنا نقول:
لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع، فلا بد لتملكها- بحيث يترتب عليه
حل الوطء- من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هم معادن
العلم و حفظة الشرع، و قد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه، فيكون الحجة في
الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.
و السنة
كافلة ببيان ذلك على وجهه، و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: «هي حلال ما أحل منها»[1].
و صحيحة أبي
بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال:
«هو له حلال»، قلت: أ فيحل له ثمنها؟ قال: «لا إنما يحل له ما أحلت له»[2].
و صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي
جاريتها فقال: «ذلك لك»، قلت: فإنها كانت تمزح، فقال: «كيف لك بما في قلبها فإن
علمت انها تمزح فلا»[3].
احتج المانع
بعموم قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ[4]، و هذا
خارج عن مسمّى الأزواج و المملوكات فيدخل تحت العدوان.
و لصحيحة
الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته
[1]
التهذيب 7: 241 حديث 1052، الاستبصار 3: 135 حديث 485.
[2]
الكافي 5: 468 حديث 6، التهذيب 7: 242 حديث 1056، الاستبصار 3: 136 حديث 1489.
[3]
الكافي 5: 469 حديث 8، التهذيب 7: 242 حديث 1058، الاستبصار 3: 136 حديث 491.