responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 17

..........


و بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، إلى أن قال:

فإن اتهمتها قال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا مأمونة إن اللّٰه تعالى يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» [1].

و بما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها و لا تنكحها» [2]، و لأنه لا يؤمن اختلاط المياه و الأنساب.

و يلوح من كلام ابن بابويه و ابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.

و الجواب أن الآية لا تدل على تحريم النكاح، و المشار إليه ب‌ (ذلك) يحتمل كونه الزنا، و قد قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [3].

و أما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن الأول لا يدل على أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: «لا ينبغي» هو ذلك.

و أما اختلاط المياه و الأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له، و من ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا.

الثاني: يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة، و منع الشيخ من الإفضاء إليها مع قوله بالجواز [4]، و احتاط ابن البراج بالمنع من العقد


[1] الكافي 5: 454 حديث 3، الفقيه 3: 292 حديث 1388، التهذيب 7: 269 حديث 1157، الاستبصار 3:

153 حديث 560.

[2] الكافي 5: 454 حديث 6، التهذيب 7: 252 حديث 1087، الاستبصار 3: 143 حديث 513.

[3] ذهب إليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير 23: 151.

[4] النهاية: 490.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست