و بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، إلى أن قال:
فإن اتهمتها
قال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا مأمونة إن اللّٰه تعالى يقول
الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا
يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[1].
و بما رواه
محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز
للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها و
لا تنكحها»[2]، و لأنه لا يؤمن اختلاط المياه و الأنساب.
و يلوح من
كلام ابن بابويه و ابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.
و الجواب أن
الآية لا تدل على تحريم النكاح، و المشار إليه ب (ذلك) يحتمل كونه الزنا، و قد
قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى:
و أما
الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن الأول لا يدل على
أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: «لا ينبغي» هو ذلك.
و أما
اختلاط المياه و الأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له، و من ثم لم يكن المنع من
الزنا شرطا.
الثاني:
يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة، و منع الشيخ من
الإفضاء إليها مع قوله بالجواز[4]، و احتاط ابن
البراج بالمنع من العقد
[1]
الكافي 5: 454 حديث 3، الفقيه 3: 292 حديث 1388، التهذيب 7: 269 حديث 1157،
الاستبصار 3:
153 حديث
560.
[2]
الكافي 5: 454 حديث 6، التهذيب 7: 252 حديث 1087، الاستبصار 3: 143 حديث 513.
[3] ذهب
إليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير 23: 151.