responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 178

[المطلب الثاني: ملك المنفعة]

المطلب الثاني: ملك المنفعة:

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.

فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف.

و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبية على المؤمن.

و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها (1)


قوله: (المطلب الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط:

كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف، و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبة على المؤمن، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها).

[1] هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، و هو ملك المنفعة، و ذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء، و المشهور بين علمائنا حل ذلك، و قد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام [1] على وجه لا سبيل إلى إنكاره.

و نقل الشيخ في المبسوط [2]، و ابن إدريس [3] قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.

لنا عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [4] و هو يتناول ملك المنفعة كما


[1] الكافي 5: 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه، التهذيب 7: 241 حديث 1052- 1064، الاستبصار 3: 135 باب 89.

[2] 3: 74.

[3] السرائر: 313.

[4] النساء: 3.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست