يجوز
إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة
مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.
فلو أباح
المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف.
و يجوز
العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبية على المؤمن.
و لو كانت
ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها (1)
قوله: (المطلب
الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط:
كون المحلل
مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه، فلو
أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف، و يجوز العكس، إلّا الوثنية
على المسلم، و الناصبة على المؤمن، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها).
[1] هذا هو
القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، و هو ملك المنفعة، و ذلك تحليل المولى وطء
أمته لغيره، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء، و المشهور بين علمائنا حل ذلك، و قد
تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام[1] على وجه لا
سبيل إلى إنكاره.
و نقل الشيخ
في المبسوط[2]، و ابن إدريس[3] قولا نادرا لبعض
الأصحاب بالمنع.
لنا عموم
قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[4] و هو
يتناول ملك المنفعة كما
[1]
الكافي 5: 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه، التهذيب 7: 241 حديث 1052- 1064،
الاستبصار 3: 135 باب 89.