responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 177

..........


و كذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب و إن كان جميع ذلك أو بعضه للإمام عليه السلام.

و يحل الوطء و غيره بهذا الشراء، و الأخبار بالإذن في ذلك من أئمّة الهدى عليهم السلام متواترة [1] و قد سبق بيان هذا في الخمس.


[1] التهذيب 8: 200 حديث 702- 705، الاستبصار 3: 83 حديث 281.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست